للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال لأنه الأصل

(قوله وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت) أي ما عدا هذه الأقسام الثلاثة من المسألة سحت بضم فسكون أي حرام لا يحل أكله، وسمي سحتًا لأنه يسحت البركة أي يذهبها وفي رواية مسلم

(وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتًا) بالنصب على أنه مفعول لمحذوف أي اعتقده سحتًا

(وهذا الحديث) مخصص بما في الأحاديث الآخر من جواز السؤال لداع اخر غير ما ذكر كسؤال الرجل السلطان وسؤال المستحق في الزكاة حقه

(فقه الحديث) دل الحديث على حرمة السؤال لغير من ذكر ونحوهم ممن يباح لهم سؤال لداعية. قال الخطابي: وفيه من العلم أن من ثبت عليه حق عند حاكم فطلب المحكوم له حبسه وادعى المحكوم عليه الإفلاس والفقر لا تسمع دعواه إلا ببية إن كان المحكوم عليه به لزمه بدل مال حصل في يده كثمن مبيع وقرض لثبوت غناه بحصول المبيع والقرض في يده. وتقبل دعواه الإفلاس فيما ليس بدل مال كبدل الغصب وضمان المتلفات ونفقة من يلزمه الإنفاق عليه فلا يحبس فيما ذكر إن ادعى الفقر لأن الأصل في الآدمي العسر إلا إذا برهن خصمه أن له مالًا فيحبس حسبما يراه القاضي، وهذا إذا لم يكن له مال ظاهر وإلا انتزع منه الحق إن كان من جنسه أو بيع عليه إن لم يكن من جنسه اهـ بتصرف. ودلّ الحديث أيضًا على جواز نقل الصدقة من بلد إلى أخرى وتقدم بيانه. وعلى أن الحدّ الذي ينتهى إليه العطاه من الصدقة ما به كفاية المعطى ويعتبر ذلك في كل إنسان بحسب حاله

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد ومسلم والنسائي وابن حبان والدارقطني وابن خزيمة

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَسْأَلُهُ فَقَالَ "أَمَا فِي بَيْتِكَ شَىْءٌ". قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ. قَالَ "ائْتِنِي بِهِمَا". فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِيَدِهِ وَقَالَ "مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ". قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ. قَالَ "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ". مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ. فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ وَقَالَ "اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>