للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ".

(ش) (رجال الحديث) (يحيى بن يعلى) بن الحارث بن حرب بن جرير أبو زكريا الكوفي. روى عن أبيه وزائدة بن قدامة. وعنها البخاري وأبو حاتم وعثمان بن أبي شيبة وأبو زرعة وغيرهم. وثقه أبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وفي التقريب ثقة من صغار التاسعة. روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. مات سنة ست عشرة ومائتين. و (غيلان) بن جامع بن أشعث المحاربي أبو عبد الله الكوفي. روى عن شقيق بن سلمة وأبى إسحاق السبيعي وعلقمة بن مرثد وغيرهم. وعنه يعلى بن الحارث وشعبة والنووي وشريك وغيرهم. وثقه ابن معين وابن المديني ويعقوب بن شيبة وأبو داود وابن حبان وابن سعيد. روى له مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه

(المعنى)

(قوله (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) أي يجمعون الأموال ولا يؤدون زكاتها

(قوله كبر ذلك على المسلمين) أي صعب عليهم وشق ما فهموه من عموم الآية وما فيها من الوعيد الشديد على ادخار شيء من الذهب والفضة الذى لا يخلومنه شخص غالبًا

(قوله أفرج عنكم) يعنى أكون سببًا في إزالة ما أصابكم من همّ، فإن مع العسر يسرًا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإنما بعث صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالحنيفية السمحة والدين السهل

(قوله فانطلق فقال) وفي نسخة فانطلقوا فقالوا

(قوله إن الله لم يفرض الزكاة الخ) أي قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن المراد بالكنز ما منعت زكاته، وإن الله لم يوجب الزكاة إلا لتزكية أموالكم وتطهيرها من حق الفقراء وتطهير صاحبها من إثم منع حق الله تعالى، وفي قوله تعالى (وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) إشارة إلى ذلك فإن المراد بالانفاق إعطاء الزكاة لا إنفاق المال كله ولم يشرع المواريث إلا لتكون الأموال مملوكة بالميراث لمن بعدكم. وإنما ذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المواريث بعد الزكاة، ليكون أدلّ على أنّ جمع الأموال مع تأدية الزكاة ليس ممنوعًا شرعًا، لأنه لو كان ممنوعًا لما شرع مع الميراث, لأنه لا يكون إلا في المال المخزون الباقي وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى والبيهقي عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع أحد منا لولده مالًا يبقى بعده، فقال عمر أنا أفرج عنم فانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال يا نبي الله: إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية، فقال إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم فكبر عمر

(الحديث) وفي هذا دليل على أن الآية نزلت في حق من منع الزكاة من المسلمين, وهو قول الجمهور، وقيل إنها نزلت في أهل الكتاب والمسلمين الذين يمنعون الحق الواجب من زكاة وغيرها, لحديث زيد بن وهب

<<  <  ج: ص:  >  >>