للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ممن استولى عليهم الجهل والشيطان من الإسراف في الماء عند الطهارة ويعتقدون أن ذلك إحكام لها ولم يعقلوا أن الإسراف منهىّ عنه شرعا ولو على شاطئ البحر، نعوذ بالله تعالى من عمى البصيرة واستحواذ الشياطين. ومن المعلوم أن ما قارب الشئ يعطى حكمه فالزيادة على هذا المقدار أو النقص عنه قليلا لحاجة لا حظر فيه وتدلّ على ذلك الأحاديث الآتية، ولا ينافي حديث الباب ما روي عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا في صحيح البخاري قالت كنت أغتسل أنا والنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله سلم في إناء واحد من قدح يقال له الفرق، والفرق إناء يسع ستة عشر رطلا لأنه لا يدلّ على أنهما كانا يغتسلان بجميع ما فيه بل على أنهما كانا يغتسلان منه وهذا لا يستلزم أنهما كانا يستعملان جميع ما فيه.

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائي وابن ماجه وأخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك بلفظ كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتوضأ بالمدّ ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد وأخرجه مسلم من حديث سفينة بنحوه.

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ.

(ش) غرض المصنف بهذا بيان أن أبان بن يزيد روى الحديث السابق عن قتادة بسماعه من صفية وقد اتفقوا على أن المدلس إذا عنعن لا يحتج بحديثه إلا أن يثبت من طريق آخر بالسماع أو التحديث فبذلك تثبت صحة حديثه، ورواية أبان أخرجها البيهقي في سننه من طريق عفان قال ثنا أبان ثنا قتادة قال حدثتني صفية أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتوضأ بالمدّ ويغتسل بالصاع.

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله هشيم) بن بشير

(قوله يزيد بن أبي زياد)

الهاشمى أبو عبد الله مولاهم القرشي الكوفي. روى عن إبراهيم النخعى وأبي صالح السمان ومجاهد وعكرمة وثابت البناني وآخرين، وعنه أبو عوانة وشعبة وزهير بن معاوية والسفيانان وأبو بكر بن عياش وآخرون، قال أبو داود لا أعلم أحدا ترك حديثه وغيره أحب إليّ منه وقال النسائي وابن معين ليس بالقوي وقال أبو زرعة لين بكتب حديثه ولا يحتج

<<  <  ج: ص:  >  >>