للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ نَا عَبْدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ قُوتِهَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

(ش) (عبدة) بن سليمان بن حاجب. (عبد الملك) بن عبد العزيز بن جريج. و (عطاء) ابن أبي رباح

(قوله قال لا إلا من قوتها الخ) أي قال أبوهريرة لما سئل عن تصدق المرأة من بيت زوجها, لا تتصدق إلا من قوتها الخاص بها الذي أعطاه الزوج لها والثواب بينهما كما تقدم, وليس لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه الصريح أو الضمني المعروف من القرائن كما علمت

(تنبيه) قد وجد في نسخه بعد هذا الحديث ما نصه, قال أبو داود "هذا يضعف حديث همام" أي حديث عطاء عن أبي هريرة الموقوف عليه يضعف حديث همام بن منبه عن أبي هريرة المرفوع, ووجهه أن إفتاء أبي هريرة بما يخالفه ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, يدل على أن الحديث المرفوع عنده معلول, لكن تقدم أنه لا منافاة بين الحديثين حتى يحتاج إلى هذا, وعلى فرض المنافاة فحديث همام صحيح مرفوع أخرجه الشيخان ولا علة فيه, فلا يضعفه حديث عطاء عن أبي هريرة الموقوف, ولذا خلت سائر النسخ من هذه الزيادة

(تذييل) قد ورد في هذا الباب عدة أحاديث في ظاهرها شيء من الاختلاف

(فمنها) ما يدل على إباحة إنفاق المرأة من مال زوجها وإن لم يأمرها إذا كان على الوجه المعتاد بلا إفساد وهو أول حديث في الباب "حديث مسروق عن عائشة"

(ومنها) ما قيد فيه إباحة إنفاقها بكون المتصدق به رطبًا وهو الحديث الثاني "حديث سعد بن أبي وقاص"

(ومنها) ما يدل على إباحة إنفاقها من مال زوجها من غير أمره وهو حديث همام بن منبه عن أبي هريرة

(ومنها) ما يدل على منعها من التصدق من مال زوجها إلا بإذنه وهو حديث عطاء عن أبي هريرة الموقوف. ومثله حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق المرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها, قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال من أفضل أموالنا. أخرجه بن ماجة في "باب ما للمرأة من مال زوجها" من "أبواب التجارات" والترمذي في الزكاة وقال حديث حسن

(ومنها) ما قيد فيه إباحة إنفاقها بكونه بطيب نفس وبكونها غير مفسدة وهو حديث مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت حسنًا وللخازن مثل ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقد تقدم ما يفيد الجمع بين هذه الأحاديث

(وحاصله) أن أمر الإنفاق يختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الأزواج من المسامحة والرضا بذلك وعدمه وباختلاف المتصدق به, فقد يكون يسيرًا يتسامح فيه. وقد يكون كثيرًا لا يتسامح فيه وقد يكون رطبًا يخشى فساده فيتسامح في إنفاقه. وقد يكون يابسًا يدخر ولا يخشى فساده فلا يتسامح في إنفاقه

تم الجزء التاسع من المنهل العذب المورود، ويليه الجزء العاشر وأوله (باب في صلة الرحم)

<<  <  ج: ص:  >  >>