للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ش) (قوله أنها ذكرت عدة من مساكين) أى ذكرت للنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه جاءها جماعة من المساكين يسألونها. فعدة بكسر العين وتشديد الدال المهملتين أي عدد. ويحتمل أن يكون بتخفيف الدال بوزن زنة، أي ذكرت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعدها المساكين بأنها تعطيهم صدقة واستأذنته فى إعطائهم

(قوله وقال غيره أو عدة من صدقة) أي قال غير عبد الله في أبي مليكة ممن روى عن عائشة، أو قال غير مسدد فى روايته: إن عائشة ذكرت عدة من الصدقات التي تصدقت بها

(قوله ولا تحصى فيحصى عليك) بالنصب فى جواب النهي، أي لا تعدى ما تصدقت به من المال فيحصى الله عليك، أى يمنع عنك الرزق ويقتر عليك ويمسك فضله عنك حتى يصير ما يعطيه لك كالشئ المعدود، فالتعبير بالإحصاء فى جانب الله تعالى مشاكلة. وقيل المعنى لا تعدى ما أنفقتيه فتستكثريه فيكون ذلك سببا لانقطاع إنفاقك فيقطع الله عنك الرزق (وفي هذا الحديث) والذي قبله التنفير من البخل فإنه سبب في ضيق العيش. وفيه الحث على الجود والانفاق وأنهما موجبان لفتح أبواب الرزق

(والحديث) أخرج النسائي نحوه مطولا عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنا يوما فى المسجد جلوسا ونفر من المهاجرين والأنصار فأرسلنا رجلا إلى عائشة ليستأذن فدخلنا عليها. قالت دخل علينا سائل مرة وعندى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأمرت له بشئ ثم دعوت به فنظرت إليه، فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: أما تريدين أن لا يدخل بيتك شئ ولا يخرج إلا بعلمك؟ قلت نعم. قال مهلا يا عائشة لا تحصى فيحصى الله عزّ وجلّ عليك.

[كتاب الصيام]

وفي بعض النسخ كتاب الصوم، وهما مصدران لصام. وهذا الكتاب مؤخر في أكثر النسخ عن كتاب الطلاق. وذكر فى نسخة الخطابى الخطية التي بدار الكتب المصرية بعد الزكاة. وهو المناسب لترتيب حديث بني الاسلام على خمس، وسلك مسلم والترمذي هذا الترتيب. وذكر النسائي وابن ماجه الصيام بعد الصلاة لأن كلا منهما عبادة بدنية. وأخره البخاري عن الحج لأن للحج اشتراكا مع الزكاة في العبادة المالية. والصوم لغة مطلق الإمساك. ومنه قوله تعالى {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} أى صمتا وسكوتا وقولهم خيل صائمة وخيل غير صائمة أى ممسكة عن السير وغير ممسكة عنه. وفي عرف الشرع الإمساك عن شهوتى البطن والفرج وعن الاستقاء يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة يوم الإثنين لليلتين خلتا من شعبان. وهو ثابت بالكتاب والسنة

<<  <  ج: ص:  >  >>