للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري ومسلم والنسائي, وأخرج ابن ماجه نحوه عن محمد بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد تسعًا وعشرين فى الثالثة

(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ نَا حَمَّادٌ نَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ, فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ, وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ. قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ شَعْبَانُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نُظِرَ لَهُ, فَإِنْ رُؤِىَ فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يُرَ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلاَ قَتَرَةٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا, فَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ أَصْبَحَ صَائِمًا. قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ وَلاَ يَأْخُذُ بِهَذَا الْحِسَابِ.

(ش) (حماد) بن زيد. و (أيوب) السختيانى

(قوله الشهر تسع وعشرون) أى قد يكون تسعا وعشرين، أو أقله تسع وعشرون، فلا ينافى أنه قد يكون ثلاثين. قال ابن العربى قوله الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا الخ معناه حصره من جهة أحد طرفيه، أى أنه يكون تسعًا وعشرين وهو أقله ويكون ثلاثين وهو أكثره، فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطا ولا تقتصروا على الأقل تخفيفا ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله اهـ ويؤيده حديث أم سلمة وحديث أنس عند البخاري أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال "إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما" وإنما اقتصر على هذا نظرا للأغلب لقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما صمنا مع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين. رواه الترمذي. وسيأتى للمصنف فى الباب بعد

(قوله فلا تصوموا حتى تروه الخ) أى لا تصوموا رمضان حتى تروا هلاله ولا تفطروا حتى تروا هلال شوال، وليس المراد تعليق الصوم والفطر بالرؤية فى حق كل واحد، بل المراد رؤية من يثبت برؤيته الهلال. وفيه خلاف يأتي بيانه فى "باب شهادة الواحد على هلال رمضان" إن شاء الله تعالى. وظاهر الحديث يدل على البخارى الصوم لرؤية هلال رمضان وإيجاب الفطر لرؤية هلال شوال متى ثبتت الرؤية ليلا، وكذا نهارا قبل الزوال أو بعده، لكن يكون لليوم المقبل، فإذا رؤى الهلال فى النهار لعارض يعرض فى الجو يقل به ضوء الشمس أو لقوة نظر الرائى فلا يجب صوم ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>