للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهدايا والضحايا المطلوبة من الحاج. ومنى بكسر ففتح مقصورا قرية من الحرم فى الشمال الشرقى من مكة على نحو ثلاثة أميال منها

(قوله وكل فجاج مكة منحر) جمع فج كسهم وسهام وهو الطريق الواسع

(قوله وكل جمع موقف) جمع بفتح فسكون المزدلفة. وهي موضع بين منى وعرفة. وسيأتى بيان ما يتعلق بذلك فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى

(فقه الحديث) دل الحديث على أنه لا وزر على من صام أو أفطر أو ضحى بعد تحرى الهلال ثم تبين خلافه ويجزئه ما فعل، لأنهم لو كلفوا الإعادة إذا أخطأوا العدد لم يأمنوا من الخطإ ثانيا فإن ما كان سبيله الاجتهاد فالخطأ فيه غير مأمون، وذلك تخفيف من الله ورحمة بعباده. قال تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} وعلى أن عرفة كلها موقف، وكل أرض منى ومكة منحر لنحر الهدايا والضحايا وغيرها من الدماء المطلوبة، وكل مزدلفة موقف

(والحديث) أخرجه أيضًا الدارقطنى مطولا بلفظ تقدم، وفى سنده محمد بن المنكدر. قال ابن معين وأبو بكر البزار لم يسمع من أبى هريرة، وقال أبو زرعة لم يلقه. ففى الحديث انقطاع. وأخرجه الترمذى من طريق آخر مختصرًا بلفظ تقدم وقال حسن غريب

[باب إذا أغمى الشهر]

أى حال بين رؤية هلاله غيم ونحوه: يقال أغمى وغم وغمى وغمى بضم الغين المعجمة وتشديد الميم وتخفيفها، دام الغيم فلم تر الشمس ولا الهلال. والمراد بالشهر رمضان كما يدل عليه الحديث

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ, ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ.

(ش) (قوله كان رسول الله يتحفظ من شعبان الخ) أى يتحرى فى معرفة هلاله وأيامه محافظة على صوم رمضان تحريا لا يتحراه فى غيره من الأشهر التى لا يتعلق بها أمر شرعي كالحج والأضحية، فإن رؤى هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان صام رمضان، وإن حال دون رؤيته غيم أكمل شعبان ثلاثين يوما ثم صام (والحديث) يدل على أنه إذا منع من رؤية الهلال بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان غيم أو نحوه، لا يصام الغد عن رمضان بل لا بد من تمام العدة ثلاثين يومًا خلافًا لابن عمر ومن تبعه فى رواية عنه كما تقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>