للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا؟ قَالَ لاَ قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا, وَقَالَ أَحَدُهُمَا يَوْمَيْنِ.

(ش) (حماد) بن سلمة. و (ثابت) البنانى. و (مطرّف) بن عبد الله بن الشخير و (سعيد الجريرى) بالجر عطف على ثابت، أى روى حماد بن سلمة الحديث عن ثابت وسعيد بن إياس الجريرى. فسعيد شيخ لحماد وليس شيخا لأبى داود كما قد يتوهم من عبارة المصنف. فقد أخرج الطحاوى الحديث بالسندين طريق عبيد الله بن محمد التيمي قال: أخبرنا حماد عن ثابت عن مطرف. ثم قال: أخبرنا حماد عن الجريرى عن مطرف اهـ. و (الجريرى) بضم الجيم وفتح الراء الأولى وكسر الثانية بينهما مثناة تحتية ساكنة نسبة إلى جرير بن عباد بن ضبيعة. و (أبو العلاء) يزيد بن عبد الله الشخير

(قوله قال لرجل) هكذا فى رواية مسلم من طريق أبى العلاء عن مطرف. وفى رواية له من طريق ثابت عن مطرف عن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له أو لآخر بالشك وفى رواية البخارى من طريق غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان الخ

(قوله هل صمت من سرر شعبان) هكذا فى رواية لمسلم وفى رواية له أيضًا هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعنى شعبان. وفى رواية البخارى من طريق أبى النعمان محمد بن الفضل السدوسى: أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعنى رمضان. وهذا الظن من أبى النعمان. قال الحافظ قال الخطابى ذكر رمضان هنا وهم لأن رمضان يتعين صوم جميعه وكذا قال الداودى وابن الجوزى اهـ ولذا ذكر البخارى بعده ما نصه: قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من سرر شعبان اهـ قال العيني وأراد بالتعليق أن المراد من قوله أصمت سرر هذا الشهر هو سرر شعبان وليس هو رمضان كما ظنه أبو النعمان اهـ والسرر بفتح السين المهملة وكسرها مع فتح الراء ورجح الفراء فتح السين. وحكى القاضي ضم السين على أنه جمع سرة. ويقال سرار بفتح المهملة وكسرها. قال أبو عبيدة والجمهور: المراد بالسرر هنا آخر الشهر وهي ليلة ثمان وعشرين أو تسع وعشرين أو ثلاثين سميت بذلك لاستسرار القمر فيها أي استتاره. وعلى هذا "لا يقال" إن الحديث مخالف الذى قبله ونحوه من الأحاديث الصحيحة الواردة فى النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين "لأنا نقول" إن هذا الرجل كان اعتاد الصيام آخر الشهر أو نذره فلما سمع النهى عن تقدم رمضان بيوم ويومين ولم يسمع قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلا أن يكون شئ يصومه أحدكم تركه، فبين له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن الصوم المعتاد أو المنذور لا يدخل فى النهى "وما قيل" من أن الاستفهام فى قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هل

<<  <  ج: ص:  >  >>