للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

(ش) (أبو خالد الأحمر) سليمان بن حيان. و (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعى و (عمار) بن ياسر. و (صلة) بن زفر العبسى تقدم ص ٣٦٥ ج ٥

(قوله في اليوم الذى يشك فيه) أى فى أنه من رمضان أو شعبان بأن تحدث الناس فيه برؤية الهلال ولم تثبت رؤيته أو شهد برؤيته من ردّت شهادته لفسق ونحوه. وأتى بالوصول ولم يقل يوم الشك إشارة الى أن صوم يوم فيه أدنى شك منهىّ عنه فكيف بمن صام يوما الشك فيه ثابت

(قوله فتنحى بعض القوم) أى تباعد عن الأكل منها معتذرا بأنه صائم كما فى رواية الترمذى والنسائى والدارمى والدارقطنى وفيها: فأتى بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إنى صائم

(قوله فقد عصى أبا القاسم الخ) أى خالف النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بارتكاب ما نهى عنه، فقد روى الدارقطنى والبزار من حديث أبى هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن صوم ستة: اليوم الذى يشك فيه من رمضان، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق وأخرج نحوه البيهقى. ومن أدلة النهى عن صيامه الأحاديث الواردة فى النهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين (وأبو القاسم) كنية للنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وخصت بالذكر إشارة إلى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو الذى يقسم بين عباد الله أحكامه بحسب طاقتهم واقتدارهم (وبظاهر هذا الأثر) استدل داود الظاهرى على تحريم صوم يوم الشك مطلقا ولو وافق عادة له لأن الصحابى لا يقول ذلك من قبل رأيه بل هو من قبيل المرفوع. قال ابن عبد البر هو مسند عندهم لا يختلفون فى ذلك اهـ وخالفهم الجوهرى المالكى فقال هو موقوف وقال عكرمة من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله اهـ وقد تقدم أن قول داود بحرمة صومه ولو وافق عادة مردود بما جاء فى حديث ابن عباس السابق فى "باب من قال فإن غم عليم فصوموا ثلاثين، والحديث الآتى بعد. وفيه "لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم" وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك وإسحاق والأوزاعى والليث بن سعد إلى أنه يكره تحريما صومه عن رمضان ولا بأس بصومه تطوّعا أو عن واجب آخر حملا لأحاديث النهى على صومه عن رمضان "وحديث" عمران ابن حصين السابق فى (باب فى التقدم) ونحوه "محمول" على صومه تطوعا أو عن واجب آخر جمعا بين الأدلة. وقال الشافعى لا يصح صومه عن رمضان ولا تطوعا لم يوافق عادة له، ولا بأس بصومه عن واجب آخر أو تطوعا وافق عادة له، وحكاه ابن المنذر عن عمر وعلىّ وحذيفة وأنس وأبى هريرة وابن المسيب والشعبى والنخعى وابن جريج. وذهب ابن عمر إلى وجوب صومه

<<  <  ج: ص:  >  >>