للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن نافع) العدوى المدنى مولى ابن عمر. وسماه ابن حبان عمر، وقال الحاكم أبو أحمد لم أقف على اسمه. روى عن أبيه وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن محمد وصفية بنت أبي عبيد، وعنه جرير ابن حازم ومالك ويحيى بن عبد الله بن سالم وعباد بن صهيب، وثقه أحمد والحاكم وأبو داود وقال ابن معين وابن عدى لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. روى له مسلم وأبو داود والترمذى (المعنى)

(قوله تراءى الناس الهلال) أى اجتمعوا لرؤية الهلال وأصل الترائي أن يرى بعض القوم بعضا

(قوله فصام وأمر الناس بصيامه) اعتمادا على رؤية ابن عمر وحده (وأحاديث) الباب تدل على أنه يكتفي في هلال رمضان بشهادة الواحد (وقد اختلف) الفقهاء في ذلك. فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إن كان بالسماء علة كغيم وغبار شديد يقبل في هلال رمضان خبر عدل واحد ولو عبدا أو أنثى لأنه أمر دينى، وخبر العدل مقبول في الديانات. ولا يشترط لفظ الشهادة لأحاديث الباب. ولا بد في هلال غير رمضان كشوال من شهادة حرّين أو حرّ وحرّتين بشرط العدالة ولفظ الشهادة لتعلق حق العباد بما ذكر بخلاف صوم رمضان فإنه حق الله تعالى. وإن لم يكن بالسماء علة فلا بد في رمضان وغيره من شهادة جمع يغلب على الظن صدقهم لأن خبر غيرهم في مثل هذا الحال ظاهر في الغلط فيتوقف في قبوله. وعن الإمام الاكتفاء بشهادة اثنين بالرؤية وإن لم يكن بالسماء علة. قال في البحر الرائق ولم أر من رجحها من المشايخ وينبغى العمل بها في زماننا لأن الناس تكاسلوا عن ترائى الأهلة فكان التفرد غير ظاهر في الغلط اهـ (وقال مالك) وأصحابه يثبت هلال رمضان وشوّال برؤية عدلين أو جماعة مستفيضة وأقلها خمسة وهذا في حق جهة يعتنى بأمر الهلال فيها، أما في حق من لم يعتن به فيثبت برؤية عدل واحد، ووافقه في اشتراط العدلين عطاء وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى والليث وإسحاق ابن راهويه وداود (وقال الثوري) يكفي رجلان أو رجل وامرأتان لما تقدم في "باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال" (وقال الشافعى) وأحمد يكفي في هلال رمضان مطلقا رؤية عدل واحد. قال أحمد ولو عبدا أو امرأة، وهو قول للشافعي، ومعتمد مذهبه أنه لا بدّ أن يكون حرًّا ذكرا ولا يثبت هلال غيره كشوال إلا بشهادة عدلين حرّين قال النووى ومحل الخلاف ما لم يحكم بشهادة الواحد حاكم يراه وإلا وجب الصوم ولم ينقض الحكم إجماعا اهـ

(والحديث) أخرجه الدارمى وابن حبان والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم

[باب في توكيد السحور]

بفتح السين المهملة بوزن رسول ما يتسحر به من طعام وشراب وبضمها الفعل وتوكيده طلبه طلبا أكيدا

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَىِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>