للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الاشتغال بغير الصلاة

(قوله والإناء على يده) وفى نسخة والإناء في يده

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والدارقطنى والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم

[باب وقت فطر الصائم]

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكِيعٌ نَا هِشَامٌ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ الْمَعْنَى قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا زَادَ مُسَدَّدٌ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

(ش) (وكيع) بن الجراح. و (عاصم بن عمر) بن الخطاب

(قوله إذا جاء الليل من ها هنا الخ) أى من جهة المشرق كما في الحديث الآتى. وقوله وذهب النهار من ها هنا أى من جهة المغرب. والمراد بمجئ الليل وذهاب النهار وجود ظلمة الليل في الحس وذهاب ضوء النهار كذلك

(قوله زاد مسدّد وغابت الشمس) وفي رواية البخارى وغربت الشمس. وزادها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للإشارة إلى أنه لا يتحقق وقت الإفطار إلا بغروب الشمس وإلا فمجرّد إقبال الظلمة من المشرق وذهاب الضوء من المغرب لا يكفي في تحقق دخول الوقت لاحتمال أن يكون ذلك لنحو غيم. قال النووى في شرح مسلم: كل واحد من هذه الثلاثة "يعنى إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس" يتضمن الآخرين ويلازمهما. وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء اهـ

(قوله فقد أفطر الصائم) أى دخل وقت إفطاره وإن لم يتناول مفطرا كما يقال أصبح الرجل إذا دخل في وقت الصبح. وقال ابن خزيمة معناه فليفطر الصائم فهو خبر بمعنى الأمر. ويؤيد الأوّل ما أخرجه البخارى من طريق شعبة وأبو عوانة من طريق الثورى عن سليمان الشيبانى وفيه. فقد حل الإفطار: ويؤيد الثاني ما أخرجه أحمد والطبرانى بسند صحيح إلى ليلى امرأة بشير بنُ الخصاصية قالت "أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعنى بشير وقال إنَّ النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم منعنى عن هذا وقال يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى. أتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا" ولا منافاة بين هذا وما قبله لأنّ دخول وقت الإفطار لا ينافي الأمر به على وجه الندب أو الإباحة أو غيرهما على ما يأتى بيانه في "باب الوصال" إن شاء الله تعالى. وقيل معناه فقد صار مفطرا حكما لأن الليل ليس ظرفا للصيام

<<  <  ج: ص:  >  >>