للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى القبلة للصائم والحجامة. قال الدارقطنى رواته كلهم ثقات. وبما رواه أيضًا عن ثابت عن أنس بن مالك قال: أوّل ما كرهت الحجامة للصائم أنّ جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم فمرّ به النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نقال. أفطر هذان "يعنى الحاجم والمحجوم" ثم رخص النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد فى الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطنى: رواته كلهم ثقات ولا أعلم له علة. قالوا ففيهما لفظ الترخيص وغالب ما يستعمل بعد النهى فيكون ناسخا له: ومنسوخ أيضا بحديث ابن عباس الآتى "احتجم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو صائم محرم، وذلك أنّ ابن عباس صحب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم محرما في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة. ولم يصحبه محرما قبل ذلك، وحديث أفطر الحاجم، كان زمن الفتح كما جاء فى رواية الشافعى والبيهقى بإسناد صحيح شدّاد قال: كنا مع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى وعلى آله وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمانى عشرة خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدى "أفطر الحاجم والمحجوم" وكان الفتح سنة ثمان "وما ذكره" ابن خزيمة فى حديث ابن عباس من أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان صائما محرما، ولم يكن قط محرما مقيما ببلده، وإنما كان محرما وهو مسافر. وللمسافر إن كان ناويا الصيام فمضى عليه بعض النهار الأكل والشرب على الصحيح. فإذا جاز له ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافر. قال وليس فى خبر ابن عباس. ما يدل على إفطار المحجوم فضلا عن الحاجم "مدفوع" بأنّ المتبادر من قوله احتجم وهو صائم أن الحجامة لم تفسد صومه وإن استمر عليه، ولو كان المراد كما قال ابن خزيمة لقال أفطر بالحجامة كما يقال أفطر الصائم بشرب الماء وبأكل التمر ونحوهما ولا يقال شرب ماء وهو صائم ولا أكل تمرا وهو صائم. أفاده الخطابى "ومن أجوبة" الجمهور أيضا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على شخصين كانا يغتابان حال الحجامة كما ذكره الطحاوى من طريق يزيد بن ربيعة عن أبى الأشعث الصنعانى قال: إنما قال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان قال الطحاوى: وهذا المعنى صحيح وليس إفطارهما ذلك كالإفطار بالأكل والشرب والجماع، لكن حبط أجرهما باغتيابهما. وهذا كما قيل "الكذب يفطر الصائم" ليس يراد به الفطر الذى يوجب القضاء إنما هو على حبوط الأجر بذلك اهـ

(والحديث) أخرجه أيضا البخارى والطحاوى والبيهقى وكذا الترمذى بلفظ "احتجم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم محرم صائم" وقال حديث صحيح

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ, وَجَعْفَرُ بْنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>