للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى أن ذلك كان لعذر لقوله تعالى {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} قال الترمذى إنما معنى هذا الحديث أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف وأفطر لذلك. هكذا روى فى بعض الحديث مفسرا اهـ

(قوله فلقيت ثوبان الخ) أي قال معدان بن طلحة لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فسألته عما حدثنى به أبو الدرداء فقال صدق أبو الدرداء فيما حدثك به. وغرضه بذلك التثبت من الحديث وزيادة الاطمئنان

(قوله وأنا صببت له وضوءه) بفتح الواو أي ماه وضوئه والمراد الوضوء اللغوى الذي هو غسل الفم من القئ، أو الوضوء الشرعى. والأول أولى لقرينة النظافة. قال في المرقاة قال ميرك: احتج به أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المبارك والثورى على أن القئ ناقض للوضوء. وحمله الشافعى على غسل الفم والوجه، أو على استحباب الوضوء. وهذا أولى لأن كلام الشارع إذا أمكن حمله على المعنى الشرعى لا ينبغى العدول عنه إلى المعنى اللغوى (نعم) يتوقف الاستدلال به للنقض علي تحقق أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان متوضئا قبل القئ اهـ فلا يصلح الحديث حجة لمن قال إن القئ ناقض للوضوء. وتقدم تمام الكلام عليه في "باب الوضوء من الدم" ص ٢٣٦ ج ٢

(والحديث) أخرجه أيضا الترمذى والنسائى والدارمى والحاكم وابن حبان والدارقطني والبيهقى والطبرانى وابن منده وقال إسناده صحيح متصل

[باب القبلة للصائم]

أتفسد صومه أم لا؟

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لإِرْبِهِ.

(ش) (أبوه معاوية) محمد بن خازم. و (الأعمش) سليمان بن مهران. و (إبراهيم) النخعي. و (الأسود) بن يزيد. و (علقمة) بن قيس النخعى

(قوله يقبل وهو صائم) فيه دليل على أنه يجوز للصائم الذي يملك نفسه أن يقبل ولا يفسد صومه وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وإليه ذهب الحنفيه وأحمد وإسحاق وداود. وذهب إلى كراهة التقبيل مطلقا مالك في المشهور عنه إذا علمت السلامة فإذا لم تعلم فهو حرام. وروى ابن وهب عن مالك الإباحة في النفل دون الفرض. وقال أبو حنيفة وأصحابه يكره للصائم القبلة والمباشرة غير

<<  <  ج: ص:  >  >>