للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة أنّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقبل وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. الله يحل لرسوله ما شاء، ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبرتها أنى أفعل ذلك؟ فقالت قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله. الله يحل لرسوله ما شاء فغضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقال: والله إنى لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده اهـ وهو وإن كان مرسلا فقد وصله عبد الرزاق في مصنفه وأحمد بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار. قال ابن عبد البر: فيه دلالة على جواز القبلة للشاب والشيخ لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يقل للمرأة زوجك شيخ أو شاب فلو كان بينهما فرق لسألها لأنه المبين عن الله تعالى وقد أجمعوا على أنّ القبلة لا تكره لنفسها وإنما كرهها من كرهها خشية ما تؤول إليه ولا أعلم أحدا رخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها. ومن علم أنه يتولد منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها اهـ

(قوله ويباشر وهو صائم) المراد بالمباشرة ماهو أعم من التقبيل ما لم يبلغ حدّ الجماع والمباشرة في الأصل التقاء البشرتين فهو من ذكر العام بعد الخاص. وفي المباشرة ما في القبلة من الخلاف. ومحل الخلاف فيهما للصائم ما لم ينزل، فإن أنزل أفطر وعليه القضاء اتفاقا، زاد مالك وإسحاق والكفارة. وان أمذى فعليه القضاء عند مالك وأحمد وإسحاق. وإن علم ذلك قبل القبلة أو المباشرة حرمتا. وليس عليه القضاء عند الحنفية والشافعية. وهذا كله في القبلة والمباشرة. أمّا الفكر والنظر فقالت الحنفية إذا أنزل عن فكر ولو طال أو نظر ولو إلى الفرج لا يفطر، وبه قالت الشافعية لكن قالوا إلا إن اعتاد الإنزال بذلك فيفطر على المعتمد. وقالت المالكية إن أمذى بالفكر أو النظر فعليه القضاء، وإن أمنى بإدامتهما فعليه الكفارة إن كانت عادته الإنزال ولو في حين ما، فإن كانت عادته عدم الإنزال بإدامة النظر أو الفكر، فخالف عادته وأمنى، فلا كفارة على ما اختاره ابن عبد السلام. وكذا لو أمنى بمجرّد نظر أو فكر فلا كفارة عليه عند ابن القاسم. وقالت الحنابلة إن كرر النظر فأمنى فسد صومه وعليه القضاء وأمّا لو أنزل بنظر غير متكرر أو بفكر فلا يفسد صومه، لأنّ كلا منهما يشق الاحتراز عنه بخلاف النظر المتكرر

(قوله ولكنه كان أملك لأربه) بفتح الهمزة والراء على ما رواه أكثر المحدّثين الحاجة والشهوة. ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء. ويطلق أيضا على الذكر خاصة أى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أقدر على شهوته

<<  <  ج: ص:  >  >>