للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى شهر رمضان فقال حدّثنى حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال حدّثنى أيو هريرة فذكر نحوه (وحديث منصور) بن المعتمر أخرجه البخارى ومسلم من طريق جرير عن منصور عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة وقال: جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: إن الآخر وقع امرأته فى رمضان، فقال أتجد ما تحرّر رقبة؟ قال لا (الحديث). والآخر بقصر الهمزة ومدّها وكسر الخاء المعجمة الأرذل. وقيل من يكون في آخر القوم (وحديث عراك) بن مالك لم نقف على من وصله. لكن قال العينى: وحديث عراك بن مالك عند النسائى قوله (زاد فيه الأوزاعى واستغفر الله) أى مما فعلت: وفيه دليل على أنّ الكفارات زواجر لا رافعة للذنب بل الرفع له التوبة والاستغفار

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِى رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ لاَ أَجِدُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ. فَأُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّى. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ وَقَالَ لَهُ كُلْهُ.

(ش) (قوله أن رجلا أفطر فى رمضان) هكذا رواه مالك عن الزهرى بعموم المفطر وتابعه عليه جماعة منهم ابن جريج كما ذكره المصنف بعد

(قوله فأمره رسول الله أن يعتق رقبة الخ) استدلّ به أبو حنيفة ومالك وأصحابهما والزهرى والأوزاعى والثورى وإسحاق على أنّ من أفطر متعمدا فى رمضان تلزمه الكفارة لا فرق بين جماع أو غيره حيث كان عن عمد. وحكاه ابن المنذر عن عطاه والحسن وأبى ثور. غير أنّ أبا حنيفة قيد المفطر بما يتغذى به عادة أو يتداوى به بخلاف ما لم تجر العادة بالتغذى به كالعجين وبلع حصاة ونواة ولؤلؤة، ففيه القضاء دون الكفارة. واستدلوا أيضا بما رواه الدارقطنى عن مجاهد عن أبى هريرة أنّ النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر الذى أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار. وبما رواه أيضا عن أبى معشر عن محمد بن كعب القرظى عن أبى هريرة أنّ رجلا أكل فى رمضان فأمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>