للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) أى اختلفت رواة الحديث عن شعبة بن الحجاج وسفيان الثورى في أنّ المذكور في السند ابن المطوس أو أبو المطوس. فسليمان بن حرب قال في حديثه عن شعبة عن ابن المطوّس. وقال محمد بن كثير عنه عن أبي المطوس. وقال يحيى بن سعيد عن سفيان عن ابن المطوس كما في المصنف. وقال محمد بن بشار ومحمد بن مهدى عن سفيان عن أبي المطوّس كما في الترمذى. وكذا قال حمد بن يوسف عن سفيان عن أبي المطوس عند الدارمى. فالحديث ضعيف لهذا الاختلاف. ولجهل حال أبي المطوس. قال الترمذى حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسمعت محمدا (يعني البخاري) يقول أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث اهـ وقال البخارى في التاريخ: تفرّد أبو المطوّس بهذا الحديث اهـ قال الحافظ في الفتح: واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافا كثيرا فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب والجهل بحال أبي المطوّس، والشك في سماع أبيه عن أبي هريرة وهذه الثالثة تختص بطريقة البخارى في اشتراط اللقاء. وذكر ابن حزم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مثله موقوفا اهـ

[باب من أكل ناسيا]

يعني وهو صائم ما حكمه: أيلزمه قضاء ذلك اليوم أم لا؟

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ. وَحَبِيبٌ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ: أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ.

(ش) (حماد) بن سلمة. و (أيوب) السختيانى. و (حبيب) بن الشهيد و (هشام) الدّستوائي

(قوله جاء رجل) لم يعرف اسمه. وقيل هو أبو هريرة راوي الحديث كما ذكره الدارقطني من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدّثنا علىّ بن حجر ثنا يحيى بن حمزة عن الحكم بن عبد الله. قال ابن خزيمة "وأنا أبرأ من عهدته" عن الوليد بن عبد الرّحمن مولى أبي هريرة أنه سمع أباهريرة يذكر أنه نسى صيام أقل يوم من رمضان، فأصاب طعاما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فقال: أتم صيامك فإنّ الله أطعمك وسقاك ولا قضاء عليك، قال الدّارقطنى الحكم بن عبد الله ضعيف الحديث

(قوله أطعمك الله وسقاك) وفي نسخة "الله أطعمك وسقاك" يعنى ما وقع منه من الأكل والشرب لا يوجب عليه شيئا، ولا يفسد صومه

<<  <  ج: ص:  >  >>