للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤدّى ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومى عن أمّك. رواه مسلم. لكن الحديث فيه اضطراب فلا يصلح للاحتجاج به. ففى رواية للبخارى عن سعيد عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم شهر. وفى رواية صوم شهرين متتابعين. وفى رواية له وللدارقطنى عن سعيد وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن اختى ماتت الخ وفى رواية له عن أبى جرير عن عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ماتت أمى وعليها صوم خمسة عشر يوما "وما" قيل أن ذلك ليس اضطرابا، إنماهو اختلاف يحمل على اختلاف الوقائع "بعيد" لاتحاد المخرج فإن الروايات كلها عن ابن عباس. قال العينى على البخارى وقال بعضهم إن الاضطراب لا يقدح فى موضع الاستدلال من الحديث. وردّ بأنه كيف لا يقدح والاضطراب لا يكون إلا من الوهم كما مر وهو مما يضعف الحديث اهـ "وقول" من قال يحمل حديث عائشة المطلق "وهو حديث الباب" على حديث ابن عباس المقيد بالنذر "محله" إذا صح هذا المقيد. وقد علمت أن حديث ابن عباس فيه اضطراب. وعلى فرض صحته فهو من باب التنصيص على بعض أفراد المطلق. فلا يصح لتقييده

(والحديث) أخرجه أيضا البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه والنسائى والدارقطنى والبيهقى وفى بعض النسخ زيادة "قال أبو داود وهذا فى النذر، وهو قول أحمد بن حنبل"

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى حَصِينٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِى رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ نَذَرَ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ.

(ش) (سفيان) الثورى. و (أبو حصين) بفتح الحاء المهملة عثمان بن عاصم بن حصين

(قوله إذا مرض الرجل فى رمضان ثم مات ولم يصم الخ) هكذا فى كثير من النسخ بالميم، أى إذا مرض الرجل فى رمضان ولم يستطع الصيام لمرضه ثم صح بعد رمضان، ولم يصم ما فاته ثم مات، أطعم عنه وليه ولم يكن عليه أن يصوم عنه قضاء وإن نذر صوم أيام ثم مات ولم يف بنذره قضاه عنه وليه بالصوم. وفى بعض النسخ "إذا مرض الرجل فى رمضان ثم مات ولم يصح" بالحاء المهملة وهو خطأ، لأن الرجل إذا مرض فى رمضان ثم مات قبل أن يصح من مرضه، لا يلزم وليه قضاء ولا إطعام عنه لأنه لم يدرك عدة من أيام أخر (وهذا) الأثر من أدلة فرق بين صيام النذر وصيام غيره. لكنه وقوف على ابن عباس فلا تقوم به حجة. وهو وإن ورد مرفوعا ففيه اضطراب كما علمت

<<  <  ج: ص:  >  >>