للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ, وَهِىَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

(ش) (وكيع) بن الجراح

(قوله والأخبار في حديث وهب) يعني ألفاظ الحديث الآتي لوهب بن جرير

(قوله قال سمعت أبي الخ) أي قال موسى بن علي سمعت أبي "عليّ بن رباح" يذكر أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: يوم عرفة الخ. ويوم عرفة مبتدأ وما بعده عطف عليه وعيدنا خبر. والمراد أن هذه الأيام لا يجوز صيامها لأن الله تعالى أكرمنا بضيافته فيها، فلا ينبغي الإعراض عنها كما يرشد إليه قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "وهي أيام أكل وشرب" قال الخطابي: وهذا كالتعليل لوجوب الإفطار فيها، فلا يجوز صيامها تطوعًا ولا نذرًا ولا عن صوم التمتع اهـ لكن عدم صيام يوم عرفة خاص بالحاج. وسيأتي الكلام عليه في "باب في صوم عرفة بعرفة" إن شاء الله (والحديث) من أدلة القائلين إنه لا يجوز صيام يومي العيد وأيام التشريق وتقدم بيانه

(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي والحاكم والبزار والبيهقي والدارمي والترمذي وقال حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق إلا أن قومًا من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديًا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق اهـ.

باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

وفي بعض النسخ "النهي أن يخص الخ" بدون لفظ باب. أي عن أن يخص يوم الجمعة بصوم

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ.

(ش) (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير. و (الأعمش) سليمان بن مهران. و (أبو صالح) ذكوان السمان

(قوله لا يصم أحدكم يوم الجمعة) بالنهي وفي بعض النسخ لا يصوم بالنفي. والمراد منه النهي. وهي رواية للبخاري ومسلم

(قوله إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده) أي إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده. وكذا يجوز صيامه منفردًا إذا وافق عادة له لما في مسلم والبيهقي من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون قي صوم يصومه

<<  <  ج: ص:  >  >>