للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرط البخاري. وأخرجه البيهقي وابن حبان والطبراني وابن السكن وصححه والترمذي وقال: حديث حسن, ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام, لأن اليهود يعظمون يوم السبت اهـ

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثٌ مَنْسُوخٌ.

(ش) قال في التلخيص: ادعى أبو داود أن هذا الحديث منسوخ. ولا يتبين وجه النسخ فيه. ويمكن أن يكون أخذه من كونه صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر, ثم في آخر أمره قال خالفوهم. والنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى, وصيامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم له يوافق الحالة الثانية, وهذه صورة النسخ اهـ بتصرف

باب الرخصة في ذلك

وفي نسخة "الرخة في ذلك, بدون لفظ باب" أي في صيام يوم السبت ويوم الجمعة, فاسم الإشارة عائد عليهما كما يؤخذ من أحاديث الباب.

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا هَمَّامٌ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ: قَالَ حَفْصٌ "الْعَتَكِىُّ" عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِىَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ لاَ. قَالَ تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِى غَدًا؟ قَالَتْ لاَ. قَالَ فَأَفْطِرِى.

(ش) (همام) بن يحيى. و (قتادة) بن دعامة. و (أبو أيوب) يحيى بن مالك المراغي

(قوله قال حفص العتكي) أي قال حفص بن عمر أحد شيخي المصنف عن أبي أيوب (العتكي) بفتحتين نسبة إلى عتك بطن من الأزد

(قوله فأفطري) بقطع الهمزة. وفي رواية أبي نعيم فأفطري إذا (والحديث) من أدلة من قال بعدم مشروعية إفراد يوم الجمعة بالصوم (وفيه) دلالة على أن من شرع فيما يظنه طاعة فتبين له خلافه يطلب منه قطعه. وفي قوله تريدين أن تصومي غدا, دلالة على إباحة صوم يوم السبت إذا وصله بما قبله "وما قيل" إنه ليس فيه جواز تخصيص يوم السبت بصوم, فهو غير مناسب للترجمة, وكان المناسب ذكره في باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم ولعل ذكره هنا غلط من النساخ "مبني"على أن المشار إليه في الترجمة تخصيص يوم السبت بالصيام, وليس كذلك بل المشار إليه صيام يوم السبت ويوم الجمعة. نعم كان الأولى ذكره في

<<  <  ج: ص:  >  >>