للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لنص هذا الحديث اهـ وردّ بأنه ليس نصا فيما ذكر لاحتمال أن معناه أفضل الصلاة بعد المفروضة وما يلحق بها عن الرواتب والوتر جمعا بين الأدلة

(قوله لم يقل قتيبة الخ) غرض المصنف به بيان الفرق بين لفظ مسدد وقتيبة. فمسدد قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان، وقتيبة قال أفضل الصيام بعد رمضان بدون لفظ شهر (والحديث) أخرجه أيضًا مسلم والبيهقي والدارمي وكذا ابن ماجه والترمذي مقتصرين فيه على الصيام قال الترمذي حديث حسن اهـ

[باب صوم رجب]

هذه الترجمة ساقطة في أكثر النسخ، والأولى ذكرها لأن الترجمة السابقة غير مناسبة للحديث

(ص) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا عِيسَى نَا عُثْمَانُ يَعْنِى ابْنَ حَكِيمٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صِيَامِ رَجَبَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ.

(ش) (عيسى) بن يونس

(قوله كان يصوم حتى نقول لا يفطر الخ) أي أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا صام التطوع تابع الصيام حتى نظن أنه لا يفطر وإذا أفطر تابع الإفطار حتى نظن أنه لا يصوم. وهذه كانت حالته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في رجب وغيره كما تفيده روايات البخاري وغيره عن عائشة لكن صنيع المصنف يؤخذ منه أن هذه الحالة خاصة برجب فيفيد فضل الإكثار من الصوم في رجب، والأولى إبقاء الحديث على عمومه، وأن رجب كغيره من بقية الأشهر، والظاهر أن ابن جبير ساق حديث ابن عباس جوابا للسائل إشارة إلى أن رجب لا مزية له عن بقية الأشهر. ويؤيده ما رواه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما صام النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر. ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. ويؤيده أيضًا حديث الباهلية المتقدم، فإن فيه الحث على الصوم من الأشهر الحرم. ورجب منها "وأما ما رواه" ابن ماجه عن طريق داود بن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم رجب "فضعيف" لأن داود بن عطاء متكلم فيه. وكذا فيه زيد بن عبد الحميد. وعلى تقدير صحته فمحمول على صومه كله، وإفراده بالصوم. قال أحمد يكره صوم جميعه منفردا فإن صام السنة كلها "يعني ما عدا يومي العيد وأيام التشريق" فلا بأس بصيام جميعه. فإن أفرده بالصوم أفطر فيه يوما أو أياما حتى لا يشبه رمضان اهـ واستدلّ على الكراهة بما رواه بإسناده عن خراشة بن الحر قال رأيت

<<  <  ج: ص:  >  >>