للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضوئه على الشك (قال) في الفتح والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء. ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة وكذا باقي الآنية قياسا لكن في الاستحباب من غير كراهة لعدم ورود النهى فيها عن ذلك، وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها (قال العيني) هذا محمول على ما إذا كانت الآنية صغيرة كالكوز أو كبيرة كالحب ومعه آنية صغيرة أما إذا كانت الآنية كبيرة وليس معه آنية صغيرة فالنهى محمول على الإدخال على سبيل المبالغة حتى لو أدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الإناء دون الكفّ ويرفع الماء من الحب ويصب على يده اليمنى ويدلك الأصابع بعضها ببعض فيفعل كذلك ثلاثا ثم يدخل يده اليمنى بالغا ما بلغ من الإناء إن شاء، وهذا الذى ذكره أصحابنا (وقال) النووى إذا كان الماء في إناء كبير بحيث لا يمكن الصبّ منه وليس معه إناء صغير يغترف به فطريقه أن يأخذ الماء بفمه ثم يغسل به كفيه أو يأخذه بطرف ثوبه النظيف أو يستعين بغيره (قلنا) لو فرضنا أنه عجز عن أخذه بفمه ولم يعتمد على طهارة ثوبه ولم يجد من يستعين به ماذا يفعل وما قاله أصحابنا أحسن وأوسع اهـ ولكن مذهب الشافعية أن لذلك الشخص في هذه الحالة أن يغمس يده من غير كراهة إذا لم يتحقق عليها نجاسة لأن من القواعد المقرّرة عندهم أن المشقة تجلب التيسير

(قوله ثلاث مرات) هكذا في مسلم عن جابر وسعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق كلهم عن أبي هريرة وفيه عن الأعرج ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن وهمام بن منبه وثابت عن أبي هريرة بدون ذكر الثلاث وكذا رواية البخارى، ورواية الثلاث زيادة من عدل فتقبل

(قوله فإنه لا يدرى أين باتت يده) زاد ابن خزيمة والدارقطني في روايتهما منه أى من جسده، وفي رواية للدارقطني فإنه لا يدرى أين باتت يده ولا علام وضعها، والمعنى لا يدرى الموضع الذى باتت قيه ألاقت مكانا طاهرا منه أم نجسا من بثرة أو جرح أو أثر الاستنجاء بالأحجار بعد ابتلال موضع الاستنجاء بالماء أو بنحو عرق (قال) الحافظ ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا، ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لفّ عليها خرفة مثلا فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة وإن كان غسلها مستحبا على المختار كما في المتيقظ اهـ ومحلّ نهى المستيقظ من غمس يده في الإناء حتى يغسلها إذا أراد التطهر كما في رواية الدارقطني إذا قام أحدكم من الليل وأراد أن يتوضأ (واختلف) في سبب النهى قال ابن القيم فقيل تعبد، ويردّه أنه معلل في الحديث بقوله فإنه لا يدرى أين باتت يده، وقيل معلل باحتمال النجاسة في يده أو مباشرة اليد لمحلّ الاستجمار وهو ضعيف أيضا لأن النهى عام للمستنجى والمستجمر والصحيح وصاحب البثرات فيلزمكم أن تخصوا النهى بالمستجمر وصاحب البثور وهذا لم يقله أحد، وقيل وهو الصحيح إنه معلل يخشية مبيت الشيطان على يده أو مبيتها عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>