للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِىُّ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُوسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ: إِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِى يَلِيهِ, وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيسٍ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ.

(ش) مطابقة الحديث للترجمة فى قوله "والذى يليه" فإن الضمير المستتر فيه، عائد على رمضان والبارز على شعبان، أى صم رمضان وصم الشهر الذى يليه رمضان، أى يقع بعده وهو شعبان. وفى نسخة ذكر الحديث تحت ترجمة "باب فى صوم شوال" ولعل وجه مطابقته لها احتمال أن الضمير المستتر فى قوله "والذى يليه" عائد على شوال والبارز على رمضان، أى وصم الشهر الذى يقع بعد رمضان وهو شوال. والاحتمال الأول أولى، لأنه لم يرد حديث صريح فى طلب صيام شوال كله "وما قيل" إن المراد بصيام شوال صيام ستة منه "يبعده" أن هذا عقد له المصنف الباب الآتى فلا معنى لحمل حديث الباب عليه

(الرجال) (محمد بن عثمان) بن كرامة أبو جعفر (العجلي) روى عى أبى أسامة ومحمد بن بشر وعبد الله بن نمير وأبى نعيم وغيرهم وعنه البخارى وأبو داود والترمذى وابن ماجه وكثيرون. وثقه مسلمة وقال أبو حاتم وداود بن يحيى كان صدوقا وذكره ابن حبان فى الثقات وفى التقريب ثقة من الحادية عشر. توفى سنة ست وخمسين ومائتين. روى له البخارى وأبو داود والترمذى وابن ماجه. و (هارون بن سلمان) المخزومى مولى عمرو بن حريث أبو موسى. روى عن عبيد الله بن مسلم. وعنه مالك بن مغول وزيد بن الحباب وعبد الله بن داود الخريبى وأبو نعيم وآخرون. قال أبو حاتم والنسائي لا بأس به وذكره ابن حبان فى الثقات. وفى التقريب لا بأس به من السابعة. روى له أبو داود والترمذى والنسائي. و (عبيد الله بن مسلم القرشى) روى عن أبيه. وعنه هارون بن سلمان ذكره ابن حبان فى الثقات. روى له أبو داود والترمذى والنسائى (وأبوه) مسلم بن عبيد الله ويقال ابن عبد الله الصحابى سكن الكوفة. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث. روى له أبو داود والترمذى والنسائي (المعنى)

(قوله إن لأهلك عليك حقا) تعليل المحذوف كأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال للسائل: لا يجوز لك صيام الدهر لأن لأهلك عليك حقا. وصيام الدهر يضعفك فلا تستطيع القيام بأداء الحق الواجب لأهلك (وفى هذا) دلالة لمن قال بكراهة صيام الدهر، لما يترتب عليه من

<<  <  ج: ص:  >  >>