للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ نَعَمْ. قُلْتُ مِنْ أَىِّ الشَّهْرٍ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ مَا كَانَ يُبَالِى مِنْ أَىِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ.

(ش) (الرجال) (عبد الوارث) بن سعيد. و (يزيد) بن أبي يزيد الضبعى "بضم ففتح" مولاهم أبو الأزهر البصرى، روى عن مطرف بن عبد الله وعبد الله بن أنس وأبي المليح ومعاذة العدوية. وعنه شعبة ومعمر وحماد بن زيد وابن علية وغيرهم. وثقه الترمذى وأبو حاتم وأبو زرعة. وقال أحمد صالح الحديث، روى له الجماعة. وفى بعض النسخ عن يزيد الرشك بكسر الراء وسكون الشين في الأصل الكبير اللحية، وقال الترمذى والرشك القسام في لغة أهل البصرة. و (معاذة) بنت عبد الله العدوية.

(المعنى)

(قوله ما كان يبالى من أى أيام الشهر كان يصوم) أى ما كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتقيد في صوم الثلاثة الأيام بزمن معين كأول الشهر أو وسطه أو آخره، بل كان يصومها كيفما اتفق (والحديث) من أدلة المالكية القائلين بكراهة تخصيص صيام ثلاثة من الشهر بعينها. لكن يعارضه ما تقدم من أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بصيام الأيام البيض (ويمكن) الجمع بينهم بأن ما تقدم أمر للأمة، وماهنا من فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وهو لا يعارض القول الخاص بالأمة، أو أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرض له ما يشغله عن صيام الأيام البيض، أو ما كان يتقيد بالأيام البيض إشارة إلى بيان الجواز، فالظاهر ما تقدم من أفضلية الصيام في الأيام البيض على الصيام في غيرها من بقية الأيام (والحاصل) أنه يؤخذ من مجموع الروايات السابقة، استحباب صيام الثلاثة الأيام البيض، وصيام ثلاثة أيام في أى زمن من الشهر، وصيام الاثنين والخميس من أول الشهر والاثنين الذى بعدهما، وصيام الخميس والاثنين من أول الشهر والخميس الذى بعدهما. وفي الترمذى عن عائشة قالت: كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وتقدّم في رواية أحمد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر أم سلمة أن تصوم الخميس والجمعة والاثنين. فينبغى أن يعمل بهذه الروايات كلها: قال البيهقى كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالى من الشهر صام، فكل من رآه فعل نوعا ذكره. وعائشة رأت جميع ذلك فأطلقت اهـ. وقال في الفتح: وفي كلام غير واحد من العلماء أن استحباب صيام الأيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر اهـ وهذاهو الأولى. وحمل المطلق من الأحاديث على المقيد منها لا حاجة إليه فإن الباب باب تطوع وهو واسع.

(والحديث) أخرجه أيضا مسلم وابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال حديث حسن صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>