للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحابنا يكره والصحيح الحرمة. فلو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا وإن كان الصوم حراما لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود لنفس الصوم، فهو كالصلاة فى دار مغصوبة اهـ ويفهم من الحديث أن الزوج لو كان غائبا جاز لها الصوم. وهذا لا خلاف فيه لزوال سبب النهى

(قوله غير رمضان) فتصومه من غير إذنه لأنه يكون صائما حينئذ فلا يخشى احتياجه إليها. ويلحق برمضان النذر المعين

(قوله ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا بإذنه) أى لا يحل للمرأة أن تأذن لأحد ولو نساء فى دخول بيت زوجها وهو حاضر إلا بإذنه، فإذا أذن لها جاز. وقيد حضور الزوج هنا لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب، لأن غيبته لا تقتضى الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته بل يتأكد عليها المنع حال غيابه. لما رواه الترمذى عن جابر مرفوعا: لا تدخلوا على المغيبات، فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم. ولما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا. لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان: والمغيبة بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون التحتية من غاب عنها زوجها. ويحتمل أن يكون له مفهوم لأنه إذا حضر الزوج تيسر استئذانه وإذا غاب تعذر فيجوز لها حينئذ أن تأذن لمن كان محرما وعلمت رضا الزوج بدخوله أو لم تعلم شيئا أو كان المستأذن امرأة، وقوله إلا بإذنه أى الصريح أو الضمنى كما لو علمت رضاه. وقال النووى فى شرح مسلم فى هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن فى بيته إلا بإذنه. وهو محمول على ما لم تعلم رضا الزوج به. أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم سواء كان حاضرا أو غائبا. فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك اهـ

(الفقه) دل الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج عن طاعة زوجها حتى فى أمور العبادة غير الفرض لأن حقه آكد عليها من التطوع. وعلى أنه لا يجوز لها أن تتصرف فى شيء من ماله إلا بإذنه. (والحديث) أخرجه أيضا البخارى ومسلم. وأخرجه البيهقى والدارمى مقتصرين فيه على النهى عن الصيام

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِى صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِى إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِى إِذَا صُمْتُ, وَلاَ يُصَلِّى صَلاَةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ. قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِى إِذَا صَلَّيْتُ, فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا. قَالَ فَقَالَ لَوْ كَانَتْ سُورَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>