للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان يفوت حقه. قال الخطابي: فيه من الفقه أنّ منافع المتعة والعشرة من الزوجة مملوكة الزوج فى عامة الأحوال. وأنّ الزوج أن أن يضربها ضربًا غير مبرح إذا امتنعت عليه من إيفاء الحق وإجمال العشرة. وفيه دليل على أنها لو أحرمت بالحج كان له منعها لأنّ حقه عليها معجل، وحق الحج متراخ. وإلى هذا ذهب عطاء ابن أبى رباح. ولم يختلف العلماء فى أنّ له منعها من حج التطوّع اهـ وفيه دليل على حسن ملاطفته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورفقه بأمّته، فينبغى لمن يكون واليا على قوم أو رئيسا عليهم أن يقتدى به. وعلى أن الإنسان مخاطب بالصلاة ولو خرج وقتها.

(والحديث) أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والبيهقى بلفظ المصنف. وأخرجه أيضا بلفظ: جاءت امرأة صفوان بن معطل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قالت إن صفوان يفطرني إذا صمت. ويضربنى إذا صليت. ولا يصلى الغداة حتى تطلع الشمس فأرسل إليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: ما تقول هذه؟ قال: أما قولها يفطرني فإنى رجل شاب وقد نهيتها أن تصوم. قال فيومئذ نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها وأما قولها إنى أضربها على الصلاة فإنها تقرأ بسورتى فتعطلنى قال: لو قرأها الناس ما ضرك. وأما قولها لا أصلى حتى تطلع الشمس فإنى ثقيل الرأس وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك ثقل الرءوس. قال: فإذا قمت فصل

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ أَوْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ.

(ش) أى روى حديث أبى سعيد فى قصة صفوان بن المعطل حماد بن سلمة عن حميد الطويل أو عن ثابت البنانى عن أبى المتوكل "على بن داود الناجي" (وغرضه) بهذا تقوية الحديث حيث لم ينفرد به أبو صالح عن أبى سعيد بل تابعه أبو المتوكل. ولم نقف على من وصل هذا التعليق

باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

أى أيجوز له الفطر أم لا؟ وفى نسخة يدعى إلى الوليمة وفى أخرى حذف لفظ باب

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ نَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ, فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ, وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ. قَالَ هِشَامٌ: وَالصَّلاَةُ الدُّعَاءُ.

(ش) (أبو خالد) الأحمر سليمان بن حيان "بالمثناة". و (هشام) بن حسان و (ابن سيرين) محمد

(قوله إذا دعى أحدكم فليجب) أى فليجب دعوة الداعى له سواء أكانت وليمة

<<  <  ج: ص:  >  >>