للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) أى روى هذا الحديث حفص بن غياث عن هشام بن حسان كما رواه عنه أبو خالد والغرض منه تقوية الحديث. ولم نقف على من وصل هذا التعليق

[باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام]

وفى نسخة إسقاط لفظ باب. وفى أخرى إسقاط هذه الترجمة

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ.

(ش) (سفيان) بن عيينة و (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان. و (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز

(قوله فليقل إنى صائم) أى يعتذر للداعي له بقوله إنى صائم، وإن كان يستحب إخفاء النوافل لئلا يؤدى امتناعه إلى العداوة والبغضاء. فإن سامحه الداعى سقط عنه الحضور وإلا لزمه، لأن الصوم ليس عذرا فى التأخر عن إجابة الدعوة. وإذا حضر فلا يلزمه الأكل إلا إذا كان الداعي يتأذى بامتناعه فيأكل

(الفقه) دل الحديث على أنه لا بأس بإظهار نوافل الصوم إذا دعت الحاجة إليه. وعلى الإرشاد إلى حسن المعاشرة وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عند سببه

(والحديث) أخرجه أيضا مسلم والدارمي والنسائى وابن ماجه والترمذى وقال حسن صحيح

[باب الاعتكاف]

وفى نسخة إسقاط لفظ باب. ومناسبته للصوم من حيث أن الصوم شرط من شروط الاعتكاف الواجب اتفاقا وكذا فى غيره على الأصح كما يأتى وأن الاعتكاف مؤكد فى العشر الأواخر من رمضان وهو فى اللغة اللبث والحبس على الشيء سواء أكان خيرا كقوله تعالى {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} أى الملازم للمسجد الحرام والطارئ عليه، أم كان شرا كقوله تعالى {فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} أى يلازمون عبادتها. وفى عرف الشرع المكث فى مسجد جماعة "وهو ما له إمام ومؤذن ولو لم تصل فيه الخمس" مع النية فاللبث ركن والنية شرط. وكذا المسجد لحديث ابن عباس أن أبغض الأمور إلى الله تعالى البدع، وإن من البدع الاعتكاف فى المساجد التي فى الدور. رواه البيهقى. وقال على الاعتكاف إلا فى مسجد جماعة رواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة. وهذا فى حق الرجل. أما المرأة فتعتكف فى مسجد بيتها. ويكره اعتكافها فى مسجد جماعة

<<  <  ج: ص:  >  >>