للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا, فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ لَيْلَةً.

(ش) (حماد) بن سلمة. و (ثابت) البنانى. و (أبو رافع) نفيع بن رافع

(قوله فلم يعتكف عاما) لأنه كان مسافرا كما فى رواية النسائى وابن ماجه والبيهقى عن أبى بن كعب قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر عاما فلم يعتكف، فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين يوما. ويحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تركه حين أراد أزواجه الاعتكاف معه فى المسجد كما فى الحديث بعد

(قوله اعتكف عشرين ليلة) أى من رمضان: عشرة قضاء عما فاته فى الماضى، وعشرة عن الحاضر. وهذا إما لأن الاعتكاف كان واجبا عليه بخصوصه، أو لتأكد سنيته (ويؤخذ منه) أن من اعتاد الاعتكاف أياما ثم لم يمكنه أداؤه فيها فله قضاؤه. قال الترمذى: واختلف أهل العلم فى المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء. واحتجوا بالحديث أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال وهو قول مالك, وقال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج؛ فليس عليه شيء يقضى إلا أن يحب ذلك اختيارا منه ولا يجب ذلك عليه وهو قول الشافعى. قال الشافعى: كل عمل لك ألا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضى إلا الحج والعمرة اهـ ومذهب الحنفية فى هذا كمذهب مالك (قال) الخطابى: فيه أنّ النوافل المعتادة تقضى إذا فاتت. وفيه دليل لمن أجاز الاعتكاف بغير صوم ينشئه له لأنّ صومه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى رمضان إنما كان للشهر (وقد اختلف) فى هذا. فقال الحسن البصرى: إن اعتكف من غير صوم أجزأه، وإليه ذهب الشافعي وروى عن علىّ وابن مسعود. وقال الأوزاعي ومالك لا اعتكاف إلا بصوم، وروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة. وهو قول ابن المسيب وعروة وابن الزبير والزهرى اهـ بتصرف وتقدّم أن الصوم شرط فى الاعتكاف الواجب دون غيره فى ظاهر الرواية عند الحنفية. وعن الحسن بن زياد أنه شرط للاعتكاف مطلقا؛ لحديث عائشة أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: لا اعتكاف إلا بصوم. رواه الدارقطني والبيهقى. وذكر فى فتح القدير عدة أدلة ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>