للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (عروة) بن الزبير

(قوله يدنى إلى رأسه) أى يخرج رأسه من المسجد ويقربه إلىّ لأرجله وأسرحه, ففى رواية ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدنى إلىّ رأسه وهو مجاور فأغسله وأرجله وأنا فى حجرتى وأنا حائض وهو فى المسجد

(قوله إلا لحاجة الإنسان) تعنى البول والغائط كما فسره الزهرى بهما. والإجماع على استثنائهما. ويلحق بهما القئ والحجامة إن احتاج إليها. واختلف فى الخروج للطعام والشراب فذهبت المالكية إلى أنه لا يخرج من المسجد لتعاطى شيء منهما. ويجوز له الخروج لشرائهما إن احتاج. قالوا ولا يقف مع أحد بعد قضاء حاجته فإن فعل بطل اعتكافه. ويكره له أن يعتكف غير مستوف لما يحتاج إليه. وبهذا قالت الحنابلة قالوا: ويضع سفرة يسقط عليها ما يقع منه لئلا يلوث المسجد ويغسل يده فى الطست ليفرغ خارج المسجد. ولا يجوز أن يخرج لغسل يده, لأن ذلك ميسور له فى المسجد. ولا يكره تجديد الطهارة فيه, فقد قال أبو العالية حدثنى من كان يخدم النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا حفظت لكم منه أنه كان يتوضأ فى المسجد. وعن ابن عمر أنه قال كان يتوضأ فى المسجد الحرام على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجال والنساء. وعن ابن سيرين كان أبو بكر وعمر والخلفاء يتوضئون فى المسجد. وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاوس وابن جريج. وفى رواية عن أحمد يكره تجديد الوضوء فى المسجد لأنه لا يسلم من أن يبصق أو يتمخط فيه. والبصاق فى المسجد خطيئة. أما إذا كان الوضوء عن حدث لم يبطل الاعتكاف بالخروج إليه سواء أكان فى وقت الصلاة أم قبلها اهـ من المغنى. وقالت الحنفية يحرم على المعتكف اعتكافا واجبا أو مؤكدا الخروج من معتكفه ليلا أو نهارا إلا لحاجة شرعية أو طبيعية أو ضرورية. فالشرعية كصلاة جمعة وعيد فيخرج فى وقت يمكنه إدراكها ويصلى سنتها البعدية: أربعا عند الإمام وستا عند الصاحبين. ولو أتم اعتكافه فى مسجد الجمعة صح مع الكراهة التنزيهية لمخالفته ما التزمه بلا ضرورة. والطبيعية كالطهارة ومقدماتها والضرورية كانهدام المسجد وإخراج غارم له كرها وخوفا على نفسه أو ماله من ظالم (وأما) أكله وشربه ونومه فلا يكون إلا فى المسجد, فلو خرج لشيء منها بطل اعتكافه لأنه خروج بلا ضرورة "وما قيل" من أنه يخرج بعد الغروب للأكل "محمول" على ما إذا لم يجد من يقوم له به فحينئذ يكون الخروج لضرورة قالوا ولا بأس بأن يعقد فى المسجد أى عقد احتاج إليه حاجة أصلية كالزواج والبيع والشراء فيه من غير أن يحضر السلعة لأنه قد يحتاج إلى ذلك بأن لا يجد من يقوم بحاجته. ويكره ذلك لغير المعتكف ولو بلا إحضار السلعة, لحديث عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشراء والبيع فى المسجد وأن ينشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. رواه الأربعة وحسنه الترمذى. وقالت الشافعية يجوز للمعتكف

<<  <  ج: ص:  >  >>