للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صرح به في الروايات الأخر (والحديث) أخرجه أيضا البخاري ومسلم والطحاوي والبيهقي

٨ - (ص) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ نَا أَبُو أَحْمَدَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُرْدِفُ مَوْلاَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا صَفِيَّةُ تُسَافِرُ مَعَهُ إِلَى مَكَّةَ.

(ش) مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن سيد الجارية كزوج المرأة ومحرمها. و (أبو أحمد) محمد بن عبد الله الزبيري. و (سفيان) الثوري

(قوله كان يردف مولاة الخ) أي كان يجعل جاريته خلفه على دابته. وذكر المصنف هذا الحديث لبيان أن ما تقدم في الأحاديث من ذكر المحرم والزوج ليس على سبيل التحديد. بل يجرى مجراهما السيد. فيجوز سفر الجارية مع سيدها كما يجوز للمرأة أن تسافر مع زوجها أو محرمها (تنبيه) علم أن روايات الباب اختلفت في مقدار المدة التى لا يجوز للمرأة أن تسافرها بدون محرم أو زوج أو سيد: ففي بعضها لا تسافر بريدا، وفي بعضها لا تسافر ليلة، وفي بعضها لا تسافر يوما وليلة، وفي بعضها ثلاثة أيام فصاعدا، وفي رواية الطبرانى عن ابن عباس مرفوعا لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو ذى محرم، وفي رواية الطحاوى عن أبي سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذى محرم، وفي رواية للبخارى ومسلم عن أبي سعيد أيضا يومين بدل ليلتين، وفي رواية البخارى عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم. ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إنى أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال اخرج معها فهذه الرواية مطلقة وليست مقيدة بشئ مما ذكر. وبها أخذت الشافعية والحنابلة فقالوا لا يجوز للمرأة أن تسافر أىّ سفر كان ولو لحج بدون زوج أو محرم. واختلاف الروايات في التحديد لاختلاف السائلين واختلاف المواطن فلا مفهوم لها. فكأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثة أيام. فقال لا. وسئل عن سفرها يوما وليلة أو ليلتين أو ليلة أو بريدا فأدى كل راو ما سمعه "وما جاء" منها مختلفا عن راو واحد "يحمل" على أنه سمعه في مواطن فحدث به على حسب ما رواه في تلك المواطن. فلا تنافي الرواية المطلقة. ولا يقال إن المطلق يحمل على المقيد لما علمت من أن المقيد منها لا مفهوم له (قال في الفتح) وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات. قال المنذرى يحتمل أن يقال إن اليوم المنفرد والليلة المنفردة بمعنى اليوم والليلة يعنى فمن أطلق يوما أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها. ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل الأعداد. فاليوم أول العدد. والاثنان أول التكثير. والثلاث أول الجمع. وكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل فيه السفر فكيف بما زاد. ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>