للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميعاد ومواعيد. وهو لغة الحد مأخوذ من الوقت الذي هو مقدار من الزمن. ثم استعير للمكان توسعا ثم صار حقيقة شرعية في كل من الزمان والمكان. والمراد به هنا المكان الذي عينه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للإحرام فلا يجوز لمريد مكة مجاوزته بلا إحرام على ما يأتي

١٧ - (ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا. وَبَلَغَنِى أَنَّهُ وَقَّتَ لأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ.

(ش) (قوله وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة) بضم الحاء المهملة مصغرًا، أي عين لأهل المدينة ذا الحليفة يحرمون منه. وهو مكان في الجنوب الغربي من المدينة بينهما ستة أميال وبه مسجد يعرف بمسجد الشجرة وآبار يقال لها آبار علىّ. تزعم العامة أنه قاتل الجن بها وهو كذب. ويطلق على موضع آخر بأرض تهامة. ففي حديث رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا نهب غنم

(قوله ولأهل الشام الجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، قرية في الشمال الغربي لمكة على أربعة مراحل منها "أو ٣٢ ميلا" قريب من رابغ وكانت تسمى مهيعة. وسميت الجحفة لأن السيل أجحف بأهلها. وذلك أن العماليق كانوا يسكنون يثرب "المدينة" فوقع بينهم وبين بني عبيد وهم إخوة عاد حرب فأخرجوهم من يثرب فنزلوا بمهيعة فجاء سيل فاجتحفهم "أي استأصلهم" فلذلك سميت الجحفة وقد ذهبت أعلامها ولذا صار الناس يحرمون الآن من رابغ مدينة في شمالها احتياطا

(قوله ولأهل نجد قرنا) وفي نسخة القرن. والنجد في الأصل ما ارتفع من الأرض. ويجمع على نجود كفلس وفلوس. والمراد بها هنا بلاد معروفة من ديار العرب مما يلي العراق. وليست من الحجاز وإن كانت من جزيرة العرب. وقرن بفتح القاف وسكون الراء هو قرن المنازل، ويقال له قرن الثعالب. جبل مطل على عرفات في الشمال الشرقي لمكة على يوم وليلة. وأصل قرن، الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير. ورواه بعضهم بفتح الراء وهو غلط لأن قرنا بفتح الراء قرية باليمن. وقيل إن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى بينه وبين مسجد منى خمسمائة وألف ذراع. وعليه فهو ليس من المواقيت

(قوله وبلغني أنه وقت لأهل اليمن الخ) أي قال ابن عمر: بلغني أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جعل مكان الإحرام لأهل اليمن يلملم. وقال هنا بلغني دون ما قبله إشارة إلى أنه لم يسمع هذا من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مباشرة، وإنما وصل إليه بواسطة ففي رواية الدارمي "قال ابن عمر: أماهذه الثلاث فقد سمعتهن من رسول الله صلى الله تعالى عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>