للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا (الثالث) يجمع أيضا بغرفة ولكن يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتضمض منها ثم يستنشق (الرابع) يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من إحداهما ثلاثا ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا (الخامس) يفصل بست غرفات يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بلاث غرفات (والصحيح) الوجه الأول وبه جاءت الأحاديث الصحيحة في البخارى ومسلم وغيرهما. وأما حديث الفصل فضعيف فيتعين المصير إلى الجمع بثلاث غرفات كما ذكرنا لحديث عبد الله بن زيد في الكتاب "يعنى صحيح مسلم" واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق وعلى كل صفة وهل هو تقديم استحباب أو اشتراط فيه وجهان (أحدهما) اشتراط لاختلاف العضوين (والثانى) استحباب كتقديم يده اليمنى على اليسرى اهـ

(قوله ثم غسل وجهه ثلاثا) كذا في رواية الشيخين أى ثلاث مرات. وفي بعض النسخ وغسل وجهه. والأولى تدلّ على تأخير غسل الوجه عن المضمضة والاستنثار. وحكمة تقديمهما اختبار طعم الماء بالفم وريحه بالأنف احتياطا للعبادة. والوجه من المواجهة وحدّه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن وعرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. وغسله فرض بالنص بلا خلاف وتثليث غسله قام الإجماع على سنيته

(قوله وغسل يده اليمنى إلى المرفق) وفي رواية الشيخين ثم غسل يديه قال في المصباح اليد مؤنثة وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع ولامها محذوفة وهي ياء والأصل يدى قيل بفتح الدال وقيل بسكونها اهـ لكنه سقط في الوضوء غسل ما وراء المرفق بالنص. والمرفق بفتح الميم وكسر الفاء وعكسه لغتان وهو موصل الذراع بالعضد. ولا خلاف في وجوب غسل اليدين للنص. ولم يخالف في وجوب غسل المرفقين إلا زفر وأبو بكر بن داود الظاهرى. فمن قال بالوجوب قال يحتمل أن تكون إلى في الآية بمعنى مع وإلى ذلك ذهب ثعلب وغيره من أهل اللغة محتجين بقوله تعالى "ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم" وعليه فدخول المرفق ظاهر. ويحتمل أن تكون للغاية كما قاله المبرّد والزجاج وغيرهما "قال" النووى وهو الأصح الأشهر وعليه فدخول المرفق ظاهر أيضا فإن الغاية تدخل في المغيا إذا كان اسم المغيا شاملا لهما كما هنا وتكون الغاية لإخراج ما بعدها، قال سيبويه والمبرّد ما بعد إلى إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه. وقد علمت أن اليد عند العرب من رؤوس الأصابع إلى المنكب حتى تيمم عمار إلى المنكب ولهذا لو قال بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه دخل الحدّ. ويكون المراد بالغاية إخراج ما وراء الحدّ في كون المراد بذكر المرفق إخراج ما وراءها، واستدلوا أيضا بحديث أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به رواه الدارقطني والبيهقى من حديث جابر مرفوعا وفيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد

<<  <  ج: ص:  >  >>