للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك وقع الخلاف فيه وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة اهـ والسنة المأثورة في النية أن تكون بالقلب ولا يطلب التلفظ بها خلافا لمن زعمه فإنه من المحدثات إذ لم يثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا الأئمة المجتهدين (قال) العلامة ابن عابدين في حاشيته ردّ المحتار على الدّرّ المختار: وفى الفتح لم ينقل عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأصحابه التلفظ بها لا في حديث صحيح ولا ضعيف وزاد ابن أمير حاج ولا عن الأئمة الأربعة. وتمامه في الأشباه في بحث النية اهـ (وقال) ابن القيم في الهدى ولم يكن صلى الله تعالى عليه وعلى له وسلم يقول في أول الوضوء نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه ألبتة ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف اهـ (وقال) في الإقناع وشرحه: والتلفظ بالنية في الوضوء والغسل وفي سائر العبادات بدعة ويكره الجهر بها وتكريرها (قال) الشيخ تقى الدين اتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها وتكريرها بل من اعتاده ينبغى تأديبه (وقال) الجاهر بها مستحق للتعذير بعد تعريفه لا سيما إذا آذى به أو كرّره (وقال) الجهر بلفظ النية منهى عنه عند الشافعى وسائر أئمة المسلمين وفاعله مسئ وإن اعتقده دينا خرج من إجماع المسلمين ويجب نهيه ويعزل عن الإمامة إن لم ينته اهـ ملخصا "وأما" الموالاة وهي متابعة أعضاء الوضوء من غير تفرقة بينها بحيث يغسل العضو الثانى قبل جفاف الأول مع اعتدال الزمان والمزاج والهواء ففيها خلاف أيضا "فذهب" أحمد والأوزاعي وعبد العزيز بن أبى سلمة من المالكية والشافعى في القديم إلى الوجوب مطلقا. وبه قال مالك لكن قيده بالذكر والقدرة "وذهبت" العترة والحنفية إلى أن الموالاة سنة وهو قول الشافعى في الجديد، واستدلوا بما رواه ابن عمر عن أبي بكر وعمر قالا جاء رجل وقد توضأ وبقى على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه لم يمسه ماء فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ارجع فأتمّ وضوءك ففعل رواه الدارقطني من طريق الوازع بن نافع وقال هو ضعيف. قالوا لفظ التمام يدلّ على الإتيان باللمعة المتروكة فقط وإلا لقال له أعد الوضوء، وصح عن ابن عمر التفريق ولم ينكره أحد عليه. وسيأتي بيان ذلك شافيا في باب تفريق الوضوء إن شاء الله تعالى "وأما الدّلك" وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده فذهب مالك وأصحابه والمزنى من أصحاب الشافعى إلى وجوبه في الوضوء والغسل مستدلين بقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لعائشة في الغسل ادلكي جسدك بيدك. والأمر للوجوب ولا فرق على المذهب بين الوضوء والغسل. وبأنه من مسمى الغسل أو شرط فيه قاله الحطاب والنفراوى (وقال) مالك في المدوّنة في الجنب يأتي النهر فينغمس فيه انغماسا وهو ينوى الغسل من الجنابة ثم يخرج قال لا يجزئه وإن نوى الغسل إلا أن يتدلك. قال وكذلك الوضوء أيضا (قلت) أرأيت إن أمرّ يديه على بعض جسده ولم يمرّهما على جميع الجسد

<<  <  ج: ص:  >  >>