للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملتحى (وللمالكية) في البياض الذى فوق وتد الأذن أربعة أقوال (أحدها) وجوب الغسل مطلقا. وهو مشهور المذهب (ثانيها) عدم وجوبه مطلقا (ثالثها) وجوبه على الأمر دون الملتحى (رابعها) سنية الغسل مطلقا بخلاف البياض الذى تحت الوتد فقالو يجب غسله مطلقا (قال) ابن تيمية في الحديث حجة لمن رأى أن ما أقبل من الأذنين من الوجه اهـ (وقال) النووى فيه دلالة لما كان ابن شريح يفعله فإنه كان يغسل الأذنين ويمسحهما أيضا منفردتين عملا بمذاهب العلماء، وهذه الرواية فيها تطهيرهما مع الوجه ومع الرأس اهـ (وقال) في المرقاة قال ابن حجر والأولى غسلهما مع الوجه ومسحهما مع الرأس خروجا من الخلاف، وفيه أنه لم يعرف في الشرع جمع عضو واحد بين الغسل والمسح وأيضا وجود المسح بعد الغسل عبث ظاهر اهـ

(قوله ثم الثانية ثم الثالثة) أى فعل في الغسلة الثانية والثالثة مثل ما فعل في الأولى

(قوله ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة الخ) أى أخذ علىّ كفا من ماء على أعلى جبهته وتركه يسيل على وجهه، والقبضة بضم القاف وفتحها ما قبضت عليه من شئ يقال أعطاه قبضة من سويق أو تمر أى كفا منه، والناصية أعلى الجبهة، وتستن تسيل وتنصبّ من سننت الماء إذا صببته صبا سهلا، وفي رواية أحمد ثم أرسلها تسيل (وظاهر) الحديث استحباب أخذ كف من ماء وصبه على الناصية بعد الفراغ من غسل الوجه لكمال الاستيعاب، لكن في فعله رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تأويلات للعلماء (فقال) النووى هذه اللفظة مشكلة فإنه ذكر الصبّ على الناصية بعد غسل الوجه ثلاثا وقبل غسل اليدين ظاهره أنها مرة رابعة في غسل الوجه وهذا خلاف إجماع المسلمين فيتأول على أنه كان قد بقى من أعلى الوجه شئ لم يكمل فيه الثلاث فأكمل بهذه القبضة اهـ (وقال) العراقى في تأويله: الظاهر أنه إنما صب الماء على جزء من الرأس وقصد بذلك تحقق استيعاب الوجه كما قال الفقهاء اهـ (وقال) السيوطى المراد بذلك ما يسنّ فعله بعد فراغ غسل الوجه من أخذ كف ماء وإسالته على جبهته اهـ (وقال) الشوكاني في شرح هذا الحديث فيه استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية لكن بعد غسل الوجه لا كما يفعل العامة عقيب الفراغ من الوضوء اهـ وفيه أن ما يفعله العامة يدلّ له ما رواه الطبرانى في معجمه الكبير بسند حسن عن الحسن بن على أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا توضأ فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده، وأخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده من رواية حسين بن على، ولا منافاة بينه وبين حديث الباب لاحتمال أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعل كلا منهما

(قوله وظهور أذنيه) أى مسح ظهرى أذنيه فالمراد بالجمع ما فوق الواحد، وبهذا استدلّ الشعبى على أن ظاهر الأذنين من الرأس وباطنهما من الوجه

(قوله وفيها النعل) جملة حالية من الرجل، والنعل ما وقيت به القدم من الأرض من نحو الحذاء والتاسومة وهى مؤنثة وجمعها أنعل ونعال مثل سهم وأسهم وسهام

(قوله ففتلها بها) أى لوى رجله بالحفنة التي صبها عليها ليصل الماء إلى أسفلها وجوانبها

<<  <  ج: ص:  >  >>