للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روايته، على أن الثورى وهشاما رويا ما يوافق الجماعة عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال ألا أريك وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فتوضأ مرّة مرّة ثم غسل رجليه وعليه نعله. وأما حديث علىّ فقال البيهقى روينا من أوجه كثيرة عن علىّ أنه غسل رجليه في الوضوء ثم ساق منها حديث عبد خير وحديث زر بن حبيش وحديث أبى حية (إلى أن قال) قالوا وإذا اختلفت الروايات عن علىّ وابن عباس وكان مع أحدهما رواية الجماعة فهى أولى (المسلك الرابع) أن أحاديث الرش والمسح إنما هى وضوء تجديد للطاهر لا طهارة رفع حدث بدليل ما رواه شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزّال بن سبرة يحدّث عن علىّ أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتى بكوز من ماء فأخذ منه بحفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال وإن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله سلم صنع كما صنعت وقال هذا وضوء من لم يحدث رواه البخارى بمعناه (قال) البيهقي في هذا الحديث الثابت دلالة على أن الحديث الذى روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في المسح على الرجلين إن صح فإنما عني به وهو طاهر غير محدث، وعن عبد خير عن علىّ أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما لم يحدث وفي رواية للطاهر ما لم يحدث (وفي هذا) دلالة على أن ما روى عن على في المسح على النعلين إنما هو في وضوء متطوّع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء (المسلك الخامس) أن مسحه رجليه ورشه عليهما لأنهما كانا مستورين بالجوربين في النعلين (المسلك السادس) أن الرجل لها ثلاثة أحوال (حالة) تكون في الخفّ فيجب مسح ساترها (وحالة) تكون حافية فيجب غسلها وحالة تكون في النعل وهي حالة متوسطة بين كشفها وبين سترها بالخفّ فأعطيت حالة متوسطة من الطهارة وهى الرش فإنه بين الغسل والمسح وحيث أطلق لفظ المسح عليها في هذه الحالة فالمراد به الرش لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى (المسلك السابع) أنه دليل على أن فرض الرجلين المسح (وحكي) عن داود الجوارى وابن عباس وحكي عن ابن جرير أنه مخير بين الأمرين، فأما حكايته عن ابن عباس فقد تقدمت، وأما حكايته عن ابن جرير فغلظ بين وهذه كتبه وتفسيره كلها تكذّب هذا النقل عنه وإنما دخلت الشبهة لأن ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة يوافقه في اسمه واسم أبيه (وبالجملة) فالذين رووا وضوء النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مثل عثمان وأبى هريرة وعبد الله بن زيد وكثيرين لم يذكر أحد منهم ما ذكر في حديث على وابن عباس مع الاختلاف المذكور عليهما اهـ باختصار

(قوله قال قلت الخ) الضمير فيهما راجع إلى عبيد الله الخولاني أى قال عبيد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>