للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمر فرواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف، وأخرجه عنه ابن ماجه والدارقطنى والبيهقى وصححه ابن السكن بلفظ كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها وفى إسناده عبد الواحد وهو مختلف فيه واختلف فيه على الأوزاعي. وأما حديث جابر فرواه ابن عدى وفيه أصرم بن غياث وهو متروك الحديث وفى إسناده انقطاع. وأما حديث جرير فرواه ابن عدى وفيه ياسين الزيات وهو متروك. وأما حديث ابن أبى أوفى فرواه أبو عبيد وفي إسناده أبو الورقاء وهو ضعيف. وأما حديث ابن عباس فرواه العقيلى قال ابن حزم ولا يتابع عليه. وأما حديث عبد الله بن عكبرة فرواه الطبرانى في التصغير بلفظ التخليل سنة وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف. وأما حديث أبى الدرداء فرواه الطبرانى وابن عدى بلفظ توضأ فخلل لحيته مرّتين وقال هكذا أمرنى ربى وفى إسناده تمام بن نجيح وهو لين الحديث اهـ ملخصا (قال) الشوكانى والإنصاف أن أحاديث الباب "أى باب تخليل اللحية" بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدلّ على الوجوب لأنها أفعال وما ورد في بعض الروايات من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هكذا أمرنى ربى لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به وهو يتخرّج على الخلاف المشهور في الأصول هل يعمّ الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أم لا، والفرائض لا تثبت إلا بيقين، والحكم على ما لم يفرضه الله بالفريضة كالحكم على ما فرضه بعدمها لا شك في ذلك لأن كل واحد منهما من التقوّل على الله بما لم يقل ولا يشك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كثّ اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته، ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه، نعم الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب اهـ.

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على طلب تخليل اللحية وقد علمت ما فيه من الخلاف.

(من روى الحديث أيضا) رواه البيهقى والحاكم في المستدرك. قال ابن القيم في تهذيب السنن قال أبو محمد ابن حزم لا يصح حديث أنس هذا لأنه من طريق الوليد بن زوران وهو مجهول وبهذا أعله ابن القطان (وردّ) بأن الوليد هذا روى عنه جعفر بن برقان وحجاج وأبو المليح الحسن ابن عمر وغيرهم ولم يعلم فيه جرح اهـ بتصرّف، وقد تقدم أن المصنف أشار إلى هذا الردّ.

[باب المسح على العمامة]

أيجزئُ المسح عليها وحدها كما يؤخذ من الحديث الأول في الباب أم لا بدّ من مسح بعض الرأس كما يؤخذ من الحديث الثانى.

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>