للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إبراهيم النخعى و (الجدلى) بفتح الجيم والدال المهملة نسبة إلى جديلة حىّ من طيئ وهو اسم أمهم بنت سبيع بن عمرو إليها ينسبون

(معنى الحديث)

(قوله المسح على الخفين الخ) المسح مبتدأ وهو على تقدير مضاف أى مدّة المسح، وقوله للمسافر ثلاثة أيام جملة خبره، والمراد بالمسافر الذى يمسح ثلاثة أيام المسافر سفرا طويلا تقصر فيه الصلاة وهو ثمانية وأربعون ميلا وقدره بالمراحل مرحلتان متوسطتان (والحديث) يدلّ على توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر وباليوم والليلة للمقيم (وإلى) ذلك ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى والحسن بن صالح والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجمهور العلماء من أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء (قال) الخطابى التوقيت قول عامة الفقهاء اهـ وقال ابن عبد البرّ وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الأحوط عندى لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة واطمأنت النفس إلى اتفاقهم فلما قال أكثرهم لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة ولا يجوز للسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها فالواجب على العالم أن يؤدى صلاته بيقين واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم والليلة للمقيم اهـ واستدلوا، بأحاديث أخر (منها) ما روى شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنّ وللمقيم يوم وليلة رواه أحمد والنسائى ومسلم وابن ماجه (ومنها) ما روى عن صفوان بن عسال قال أمرنا يعنى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة رواه أحمد وابن خزيمة والأحاديث في التوقيت كثيرة (وذهب) جماعة إلى عدم التوقيت وقالوا يمسح ما شاء مقيما كان أو مسافرا منهم الشعبى وأبو سلمة بن عبد الرحمن والليث وربيعة ومالك في المشهور عنه والتوقيت عنه لا يصح (قال) الباجى قال غير واحد من أصحابنا البغداديين في الرسالة المنسوبة إلى مالك في التوقيت إنها لا تصح عنه وفيها أحاديث لا تصح عنه (استدلّ) من قال بعدم التوقيت بما في حديث ولو استزدناه لزادنا، وبحديث أبىّ بن عمارة الآتى قال فيه حتى بلغ سبعا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نعم وما بدالك. وبحديث أنس بن مالك أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلّ فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة أخرجه الحاكم في المستدرك وقال إسناده صحيح على

<<  <  ج: ص:  >  >>