للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرط مسلم ورواته عن آخرهم ثقات وأخرجه الدارقطني في سننه عن أسد بن موسى، قال صاحب التنقيح إسناده قوي وأسد بن موسى صدوق وثقه النسائى وغيره، وبحديث عقبة بن عامر قال خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاب فقال متى أولجت خفيك في رجليك قلت يوم الجمعة قال فهل نزعتهما قلت لا قال قد أصبت السنة رواه البيهقي، وقالوا أيضا إن هذه طهارة فلم توقت بزمن مقدّر كغسل الرجلين والمسح على الجبائر لكن الأحاديث التى استدلوا بها ضعيفة (أما حديث) أبيّ بن عمارة فقد رواه أهل السنن واتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به (وأما حديث) خزيمة المذكور في الباب فضعيف من وجهين (أحدهما) أنه مضطرب (والثانى) أنه منقطع قال شعبة لم يسمع إبراهيم من أبي عبد الله الجدلى وقال البخارى لا يعرف للجدلى سماع من خزيمة وقال البيهقى قال الترمذى سألت البخارى عن هذا الحديث فقال لا يصح ولو صح لم يكن فيه دلالة لأنه ظنّ أنهم لو استزادوه لزادهم، والأحكام لا تثبت بمثل هذا (قال) ابن سيد الناس في شرح الترمذي لو ثبتت هذد الزيادة لم نقم بها حجة لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة أنهم لو سألوا لزادهم وهذا صريح في أنهم لم يسألوا ولا زيدوا فكيف تثبت زيادة بخبر دلّ على عدم وقوعها اهـ (وأما حديث) أنس فضعيف كما قاله البيهقى، أفاده النووى (وفى العينى) قال ابن الجوزى هو محمول على مدّة الثلاث (وقال) ابن حزم هذا مما انفرد به أسد بن موسى عن حماد. وأسد منكر الحديث لا يحتج به اهـ (وأما) ما روى عن عمر من قوله قد أصبت السنة فليس في ذلك دليل على أنه من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأن السنة قد تكون منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقد تكون من خلفائه كما ورد عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين، فقد يجوز أن يكون عمر رأى ما قاله لعقبة وهو من الخلفاء الراشدين فسمى رأيه ذلك سنة على أنه قد ورد التوقيت عنه في عدة أحاديث (فعن) سويد بن غفلة قال قلنا لبانه الجعفى وكان أجرأنا على عمر سله عن المسيح على الخفين فسأله فقال للمسافر ثلاثة آيام وللمقيم يوم وليلة وعن زيد بن وهب قال كتب إلينا عمر في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة رواهما الطحاوى في شرح معاني الآثار وقال فهذا عمر قد جاء عنه ما يوافق ما روينا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في التوقيت فهي ولو صحت أحاديث عدم التوقيت لكانت محمولة على جواز المسح أبدا بشرط مراعاة التوقيت فهى كقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله سلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإن معناه أن له التيمم مرّة بعد أخرى وإن بلغت مدّة عدم الماء عشر سنين، وليس معناه أن مسحة واحدة تكفيه عشر سنين أفاده النووى (أما) قياس مسح الخفين على غسل الرجلين والمسح على الجبائر فإنه معارض للأحاديث الصحيحة فلا يعمل به (إذا) علمت ما تقدم تعلم أن الأحوط العمل على

<<  <  ج: ص:  >  >>