للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطونهم" والذّرب فساد المعدة فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفى الدواء عنه (وبهذه) الطريق يحصل الجمع بين الأدلة والعمل بمقتضاها كلها اهـ كلام الفتح ملخصا (ومنه) علم أن الإذن بالتداوى بأبوال الإبل إنما هو باعتبار الضرورة فلا يفيد طهارتها، ولو سلم فالتداوى إنما وقع بأبوال الإبل فيكون خاصا بها ولا يجوز إلحاق غيره به "أفاده في النيل" (ولا يرد) على من قال بطهارة الرّوث والبعرة من المأكول ما أخرجه البخارى وغيره عن عبد الله بن مسعود قال "أتى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس" أى نجس (لأنه) قد صرّح ابن خزيمة في صحيحه في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار فلا يتمّ الاستدلال به على نجاسة عموم الروثة. على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علل النهى عن الاستنجاء بالرّوثة مطلقا بكونها من طعام الجنّ كما تقدم في الأحاديث الكثيرة الصحيحة (وذهبت) الحنفية وأكثر الشافعية والجمهور إلى نجاسة الأبوال والأرواث كلها لا فرق بين مأكول اللحم وغيره واستدلوا بعموم حديث أبي هريرة مرفوعا "استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" رواه الدارقطنى والحاكم وصححه (وقال) الحافظ في الفتح صححه ابن خزيمة وغيره اهـ وهو ظاهر في تناول جميع الأبوال وبما رواه البخارى ومسلم من أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مرّ بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول الخ قالوا فعمّ جنس البول ولم يخصه ببول الإنسان ولا أخرج عنه بول المأكول (وأجيب) عنه بأن أل في البول للعهد والمعهود بول الإنسان لما في رواية أخرى للبخارى كان لا يستتر من بوله (قال) ابن بطال أراد البخارى أن المراد بقوله كان لا يستتر من البول بول الإنسان لا بول سائر الحيوان فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان (قال) في النيل والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصل واستصحابا للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعيّ ناقل عن الحكم الذى يقتضيه الأصل والبراءة فلا يقبل قول مدّعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا كذلك وغاية ما جاءوا به حديث صاحب القبر وهو مع كونه مرادا به الخصوص كما سلف عمومه ظنى الدلالة لا ينتهض على معارضة تلك الأدلة "فإن قلت" إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله لما تقدم حتى يرد دليل فما الدليل على نجاسة بول غير المأكول وزبله على العموم "قلت" قد تمسكوا بحديث إنها ركس قاله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الرّوثة أخرجه البخارى والترمذى والنسائى، وبما تقدم في بول الآدمى وألحقوا سائر الحيوانات التي لا تؤكل به بجامع عدم الأكل وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن علة النجاسة عدم

<<  <  ج: ص:  >  >>