للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا وضوء عليه هكذا صرّح به صاحب البيان وآخرون وهو الصواب (الرابعة) نام جالسا فزالت ألياه أو إحداهما عن الأرض فإن زالت قبل الانتباه انتقض لأنه مضى لحظة وهو نائم غير ممكن وإن زالت بعد الانتباه أو معه أو لم يدر أيهما سبق لم ينتقض لأن الأصل الطهارة ولا فرق بين أن تقع يده على الأرض أو لا تقع، وحكى عن أبى حنيفة أنه إن وقعت يده على الأرض انتقض وإلا فلا (الخامسة) نام ممكنا مقعده من الأرض مستندا إلى حائط أو غيره لا ينتقض وضوؤه سواء أكان بحيث لو وقع الحائط لسقط أم لا وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا (السادسة) قليل النوم وكثيره عندنا سواء نص عليه الشافعى والأصحاب فنوم لحظة ويومين سواء في جميع التفصيل والخلاف (السابعة) قال أصحابنا لا فرق في نوم القاعد الممكن بين قعوده متربعا أو مفترشا أو متورّكا أو غيره من الحالات بحيث يكون مقعده لاصقا بالإرض أو بغيرها متمكنا وسواء القاعد على الأرض وراكب السفينة والبعير وغيره من الدواب فلا ينتقض الوضوء بشئ من ذلك نص عليه الشافعى رحمه الله في الأم واتفق الأصحاب عليه ولو نام محتبيا وهو أن يجلس على ألييه رافعا ركبتيه محتويا عليهما بيديه أو غيرهما ففيه ثلاثة أوجه حكاها الماوردى والرويانى (أحدها) لا ينتقض كالمتربع (والثانى) ينتقض كالمضطجع (والثالث) إن كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق ألياه على الأرض انتقض وإلا فلا قاله أبو الفياض البصرى والمختار الأول (الثامنة) إذا نام مستلقيا على قفاه وألصق ألييه بالأرض فإنه يبعد خروج الحدث منه ولكن اتفق الأصحاب على أنه ينتقض وضوءه لأنه ليس كالجالس الممكن فلو استثفر وتلجم بشئ فالصحيح المشهور الانتقاض أيضا وبه قطع إمام الحرمين في النهاية (وقال) في كتابه الأساليب في الخلاف فيه للنظر مجال ويظهر عدم الانتقاض اهـ وما تقدم من التفصيل والخلاف في النوم في غير حق النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أما هو فنومه غير ناقض على أى حال كان اتفاقا وهو من خصائصه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للأحاديث الصحيحة (منها) حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نام حتى سمع غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ (ومنها) حديث عائشة الآتي للمصنف قالت قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تنام عيناى ولا ينام قلبى "ولا يقال" إن هذا مخالف لحديث الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نام في الوادى عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فلو كان قلبه لا ينام لما فاتته صلاة الصبح في وقتها "لأن" القلب يقظان يدرك الحدث وغيره مما يتعلق بالبدن وطلوع الشمس ليس مما يتعلق بالبدن بل هو مما يدرك بالعين والعين كانت نائمة. ومثل النوم في النقض زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء بل ما ذكر أولى للإجماع عليه سواء أقلّ أم كثر وسواء أكان ممكن المقعدة أم غير ممكنها

<<  <  ج: ص:  >  >>