للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحسن وأبو حاتم وقال صدوق وقال النسائى ومسلمة بن قاسم لا بأس به

(قوله مروان يعنى ابن محمد) بن حسان أبو بكر الأسدى الدمشقى. روى عن سعيد بن عبد العزيز ومالك بن أنس وسليمان بن بلال والليث وجماعة. وعنه بقية بن الوليد وصفوان بن صالح وسلمة بن شبيب وهشام بن خالد وآخرون، قال صالح بن محمد والدارقطنى وأبو حاتم ثقة وقال ابن معين لا بأس به وكان مرجئا. ولد سنة سبع وأربعين ومائة ومات سنة عشر ومائتين. روى له مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجة

(قوله الهيثم بن حميد) أبو أحمد الغسانى مولاهم الدمشقى، روى عن العلاء بن الحارث ويحيى بن الحارث الذماري والنعمان بن المنذر والأوزاعي وآخرين. وعنه مروان بن محمد والوليد بن مسلم وابن المبارك وأبو مسهر وأبو توبة وغيرهم، وثقه ابن معين ودحيم وقال أبو مسهر لم يكن من الأثبات ولا من أهل الحفظ وكان ضعيفا وقال أبو داود قدرىّ ثقة وقال النسائى لا بأس به. روى له أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله ما يحلّ لى الخ) أى أىّ موضع من امرأتى يحل لى الاستمتاع به حال حيضها، وحائض اسم فاعل من حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهى حائض وحائضة وجمع الحائض حيض كراكع وركع وجمع الحائضة حائضات مثل قائمة وقائمات. والحيض في اللغة السيلان يقال حاضت السمرة إذا سال منها الصمغ وحاضت الأرنب إذا خرج منها الدم، وفى الشرع جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة

(قوله لك ما فوق الإزار) أى يحلّ لك منها أن تستمتع بما فوق موضع الإزار وهو أعلاها وموضع الإزار ما بين السرّة والركبة (وقال) الباجى قوله ما يحلّ لى من امرأتى وهي حائض وإن كان لفظا عاما فهو خاص بالاستمتاع بالوطء لأنه إذا وقع السؤال على عين من الأعيان انصرف بالعرف والعادة إلى المنافع المقصودة منه والمقصود من المرأة الاستمتاع والوطء فكان السؤال على ما يحل له من وطئها في حال حيضها لما علم أنه ممنوع من وطئها في الفرج لقول الله تعالى "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض" وانصرف الاعتزال أيضا إلى اعتزال الوطء لما تقدم ذكره، وعلم هذا السائل أن الاستمتاع بالنظر إليها والمباشرة لها والقبل وغير ذلك من الاستمتاع مباح فطلب تحديد المباح وتمييزه من المحظور اهـ ومفهوم قوله لك ما فوق الإزار أن ما تحته لا يحل الاستمتاع به وإلى هذا ذهب جماعة وسيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى، ومثل السائل غيره من المكلفين كما يدلّ عليه حديث معاذ الآتى

(قوله وساق الحديث) أى حديث مؤاكلة الحائض وهو ما رواه الترمذى عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها قال الترمذى حديث عبد الله ابن سعد حديث حسن غريب وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسا اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>