للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الماء من الماء والغسل على من أنزل أخرجه الطحاوى (إلى غير) ذلك من الأحاديث الدالة على عدم وجوب الغسل إلا من الإنزال (وإلى إيجاب) الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل ذهب الخلفاء الأربعة والعترة وجمهور الصحابة والفقهاء (قال) النووى في شرح مسلم اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين اهـ واستدلوا ببعض أحاديث الباب وبأحاديث أخر (منها) حديث أبي هريرة عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا جلس بين شغبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أخرجه الشيخان وزاد مسلم في رواية وإن لم ينزل (ومنها) حديث عائشة قالت إن رجلا سأل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل أخرجه مسلم (ومنها) ما رواه الطحاوى عن جابر هو ابن يزيد عن أبي صالح قال سمعت عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يخطب فقال إن نساء الأنصار تفتين أن الرجل إذا جامع فلم ينزل فإن على المرأة الغسل ولا غسل عليه وإنه ليس كما أفتين وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل (وأجابوا) عن الأحاديث التى استدلّ بها الفريق الأول بأنها منسوخة بحديثى أبيّ بن كعب في الباب وبما رواه الطحاوى عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال إني لجالس عند عمر بن الخطاب إذ جاء رجل فقال يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه فقال عمر أعجل علىّ به فجاء زيد فقال عمر قد بلغنى من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة برأيك في مسجد النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال له زيد أما والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأيي ولكنى سمعت من أعمامي شيئا فقلت به فقال من أىّ أعمامك فقال من أبيّ بن كعب وأبي أيوب ورفاعة بن رافع فالتفت إلىّ عمر فقال ما يقول هذا الفتى قال قلت إنا كنا لنفعله على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم لا نغتسل قال أفسألتم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقلت لا قال علىّ بالناس فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا ما كان من علىّ ومعاذ بن جبل فقالا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال يا أمير المؤمئين لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من أزواجه فأرسل إلى حفصة فقالت لا علم لى فأرسل إلى عائشة فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فتحطم عمر "أى تغيظ" وقال لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكته عقوبة، وبما رواه أيضا عن عبيد الله بن عدىّ بن الخيار قال تذاكر أصحاب

<<  <  ج: ص:  >  >>