للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصبّ على رأسى ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدى. وتقدم نحوه للمصنف. وبقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأم سلمة يكفيك أن تفيضى عليك الماء، وبقوله لأبى ذرّ في حديث التيمم فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. وسيأتيان للمصنف، فهذه الأحاديث ليس فيها ذكر الوضوء ولو كان واجبا ما تركه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (أما وضوؤه) قبل الغسل فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة (وذهب) داود وأبو ثور إلى وجوب الوضوء قبل الغسل لكن لا دليل عليه، وعلى ما ذهب إليه الجمهور من القول بالسنية فإن لم ينو رفع الجنابة عن أعضاء الوضوء وجب عليه إعادة غسلها بنية رفع الجنابة وإلا فلا (قال) ابن دقيق العيد قول عائشة ويتوضأ وضوءه للصلاة يقتضى استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل ولا شك في ذلك نعم يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد أو يقال إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة وإنما قدّمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى فقد يقول قائل قولها وضوءه للصلاة مصدر مشبه به تقديره وضوءا مثل وضوئه للصلاة فيلزم من ذلك أن تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة لأنها لو كانت مغسولة عن الوضوء حقيقة لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة فلا يصح التشبيه لأنه يقتضى تغاير المشبه والمشبه به فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير وكان التشبيه في الصورة الظاهرة، وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به من وجهين (أحدهما) أن يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه خارجا عن غسل الجنابة فيحصل التغاير الذى يقتضى صحة التشبيه ولا يلزم منه عدم كونه وضوءا للصلاة حقيقة (الثانى) لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية شبه هذا الفرد الذى وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن كأنه يقال أوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة اهـ

(قوله من أجل الضفر) تعليل لإفاضتهن خمسا. والضفر بفتح الضاد المعجمة وسكون الفاء مصدر ضفر كضرب يقال ضفر الشعر ضفرا إذا نسجه والمراد به هنا اسم المفعول أى الذوائب المضفورة كالخلق بمعنى المخلوق، ويستفاد من قول عائشة هذا أن المرأة تحثى على رأسها خمس حثيات لكن الحديث ضعيف لأن فيه جميعا وهو ضعيف كما تقدم، على أنه معارض بما يأتى للمصنف من أن المرأة تحثى على رأسها ثلاث حثيات

(فقه الحديث) دلّ الحديث على استحباب الوضوء قبل الغسل من الجنابة، وعلى مشروعية إفاضة الماء على الرأس ثلاث مرّات للرجل وخمسا للأنثى، وعلى جواز ضفر الشعر، وعلى

<<  <  ج: ص:  >  >>