للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن معين وقال ليس بشئ وقال أبو زرعة واهي الحديث ضعيف وقال ابن حبان كان يخطئُ حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به لكثرة وهمه وقال ابن عدى يكتب حديثه. روى له أبو داود والترمذى

(قوله عبد الله بن عصم) بضم العين وسكون الصاد المهملتين ويقال ابن عصمة أبو علوان العجلى الحنفى. روى عن ابن عمر وابن عباس وأبى سعيد الخدرى. وعنه شريك بن عبد الله وأيوب بن جابر، قال ابن معين ثقة وقال أبو زرعة ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئُ وذكره أيضا في الضعفاء وقال منكر الحديث جدًّا على قلة روايته يحدّث عن الأثبات بما لا يشبه أحاديثهم حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة. روى له أبو داود والترمذى

(معنى الحديث)

(قوله كانت الصلاة خمسين الخ) أى فرض الله تعالى الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبعا وغسل الثوب من النجاسة سبعا وكان ذلك في أول مشروعية ما ذكر فاستمرّ النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يسأل ربه عزّ وجلّ التخفيف عن أمته لعظم ما عنده من الرأفة والرحمة فأجاب الله طلبه. أما جعل الصلاة خمسا فكان في ليلة الإسراء كما في حديث الإسراء الطويل عند مسلم وفيه قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ففرض الله علىّ خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك قلت خمسين صلاة فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإنى بلوت بنى إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربى فقلت يا رب خفف على أمتى فحط عني خمسا فرجعت إلى موسى فقلت قد حط عني خمسا قال فإن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل بين ربى تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذاك خمسون صلاة (قال) في الفتح وأبدى بعض الشيوخ حكمة لاختيار موسى تكرير ترداده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال لما كان موسى قد سأل الرؤية فمنع وعرف أنها حصلت لمحمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قصد بتكرير رجوعه تكرير رؤيته ليرى من رأى اهـ ودلّ تكرار سؤاله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تلك المرّات كلها على أن الأمر في كل مرّة لم يكن على سبيل الإلزام بخلاف المرّة الأخيرة. وأما جعل الغسل من الجنابة وغسل الثوب من النجاسة مرّة فهو محتمل لأن يكون مع الصلاة ليلة الإسراء ولأن يكون ليلة أخرى. وغسل الثوب مرّة هو مذهب الشافعية والمالكية غير أن الشافعية قالوا يندب تثليث الغسل لكن محله إن زالت النجاسة بها وإلا فيجب التكرار حتى تزول وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختاره صاحب المغنى. والرواية الأخرى عنه لا يكفى أقل من سبع مرّات منقية (وقالت) الحنفية النجاسة ضربان مرئية وغير مرئية فما كان منها مرئيا فطهارته بزوال عينها وما ليس بمرئى فطهارته أن

<<  <  ج: ص:  >  >>