للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغسل حتى يغلب على ظنّ الغاسل أنه قد طهر ولا يشترط عدد على المفتي به حتى لو جرى الماء على ثوب نجس وغلب على الظن أنه قد طهر حكم بطهارته وإن لم يحصل ذلك ولا عصر وإن لم يكن الماء جاريا فلا بدّ من العصر في كل مرة على ظاهر الرواية وقيل يكفي العصر مرّة وهو أرفق (وعن) أبى يوسف العصر ليس بشرط. ومن قال منهم بوجوب تثليث غسل المتنجس بنجاسة غير مرئية نظر إلى أن غالب ظنّ الطهارة يحصل عند التثليث

(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز نسخ الأحكام الشرعية بعضها ببعض. وعلى أن الله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة بالتخفيف عنها، وعلى مشروعية طلب العبد من ربه عزّ وجلّ ما لا محظور فيه، وعلى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مقبول الشفاعة في عظائم المهمات

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والبيهقي وفي سنده أيوب بن جابر وعبد الله بن عصم وهما ضعيفان كما تقدم

(ص) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ، وَهُوَ ضَعِيفٌ

(ش) (رجال الحديث)

(قوله الحارث بن وجيه) بوزن عظيم وقيل بسكون الجيم وباء موحدة مفتوحة الراسبي أبو محمد البصرى. روى عن مالك بن دينار. وعنه زيد بن الحباب ونصر ابن على ومحمد بن أبي بكر. قال أبو حاتم والنسائى ضعيف وقال العقيلى ضعفه نصر بن علي وله عنده حديث منكر ولا يتابع عليه وقال ابن حبان كان قليل الحديث ولكنه تفرّد بالمناكير عن المشاهير وقال البخارى في حديثه بعض المناكير. روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه

(قوله مالك بن دينار) أبو يحيى البصرى الزاهد الناجى بنون السامى بسين مهملة مولى امرأة من بنى ناجية. روى عن أنس والحسن البصرى والقاسم بن محمد وعطاء وسعيد بن جبير وآخرين، وعنه عاصم الأحول وسعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد ووهب بن راشد وكثيرون. قال النسائى ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث وقال الأزدى يعرف وينكر، مات سنة سبع وعشرين وقيل سنة ثلاثين ومائة. روى له الترمذى وأبو داود والنسائى

(معنى الحديث)

(قوله إن تحت كل شعرة جنابة) هو كناية عن شمول الجنابة كل ظاهر البدن الذى

<<  <  ج: ص:  >  >>