للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو محل الشعر عادة

(قوله فاغسلوا الشعر) رتب الحكم الذى هو وجوب الغسل على الوصف الذى هو عموم الجنابة للبدن للدلالة على أن الشعر قد يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب استقصاء الشعر بالغسل فلو بقى شيء من الشعر لم يصل إليه الماء بقيت عليه جنابته ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة (قال) الخطابى ظاهر هذا الحديث يوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من الجنابة فإنه لا يكون شعره كله شعرة شعرة مغسولا إلا بنقضها وإليه ذهب إبراهيم النخعى. وقال عامة أهل العلم إيصال الماء إلى أصول الشعر وإن لم ينقض شعره يجزئه اهـ وسيأتى تمام الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والشعر بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة يجمع على شعور مثل فلس وفلوس وبفتح العين يجمع على أشعار مثل سبب وأسباب

(قوله وأنقوا البشر) من الإنقاء أى نظفوا البشرة من الأوساخ ونحوها لأنه لو منع شيء من ذلك وصول الماء إلى جزء من البدن لم ترفع الجنابة. والبشر بفتح الموحدة والشين المعجمة جمع بشرة وهو ظاهر جلد الإنسان وغيره كما تقدم (قال) الخطابي قد يحتج به من يوجب الاستنشاق في الجنابة لما في داخل الأنف من الشعر واحتج بعضهم في إيجاب المضمضة بقوله وأنقوا البشر وزعم أن داخل الفم من البشرة وهذا خلاف قول أهل اللغة لأن البشرة عندهم ما ظهر من البدن يباشره البصر من الناظر إليه وأما داخل الأنف والفم فهو الأدمة والعرب تقول فلان مؤدم مبشر إذا كان حسن الظاهر محبور الباطن اهـ وقوله محبور الباطن أى مزين الباطن طاهر القلب، وردّ ما قاله الخطابي بأن الجوهرى وغيره من أهل اللغة صرّحوا بأن الأدمة بفتحات هي باطن الجلد الذى يلي اللحم وداخل الفم والأنف ليس كذلك بل هو من الظاهر فالاستدلال على إيجاب المضمضة في الغسل من الجنابة بقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأنقوا البشر صحيح (وقال) العينى بهذا الحديث احتج أبو حنيفة على أن المضمضة والاستنشاق فرضان في الجنابة أما الاستنشاق فلقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن تحت كل شعرة جنابة وفي الأنف شعور وأما المضضة فلأن الفم من ظاهر البدن بدليل أنه لا يقدح في الصوم فيطلق عليه ما يطلق على البدن فبهذا الاغتبار فرضت المضمضة لا باعتبار ما قاله الخطابى اهـ

(قوله حديثه منكر) يعنى لتفرّد الحارث به وهو ضعيف ضعفه المصنف وغيره كما تقدم فلا يعتمد على روايته

(فقه الحديث) والحديث يدل على وجوب تعميم جميع البشرة والشعر بالماء في غسل الجنابة، وعلى وجوب إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى وابن ماجه والترمذى وقال حديث الحارث ابن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك اهـ وقال الدارقطني في العلل إنما يروى مالك بن دينار عن الحسن مرسلا ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن

<<  <  ج: ص:  >  >>