للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر رواه المصنف. لكن هذا الحديث ضعيف فلا يقوى على معارضة حديث أم سلمة (وقالت) الشافعية إن وصل الماء إلى باطن الشعر بدون نقض لم يجب وإلا وجب لا فرق بين الرجل والمرأة ولا بين الجنابة والحيض والنفاس واستدلوا بما استدلت به المالكية وقد علمت أنه ضعيف فلا يعارض حديث أم سلمة. ودعواهم أن شعرها كان خفيفا فعلم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى له وسلم أن الماء يصل إلى أصوله فلذا لم يأمرها بالنقض لا دليل عليها (وقالت) الحنفية لا يجب على المرأة نقض ضفيرتها إن بلّ أصلها ويفترض على الرجل نقض ضفائره ولو وصل الماء إلى أصول الشعر على الصحيح واستدلوا بحديث الباب وبحديث ثوبان الآتى وقالوا الحكمة في التفرقة أن في النقض عليها حرجا وفي الحلق مثلة فسقط عنها النقض بخلاف الرجل فيجب عليه النقض مطلقا لعدم الحرج (وقالت) الحنابلة يجب نقضه في الحيض والنفاس ولا يجب في الجنابة إن بلت أصوله واستدلوا على التفرقة بقول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لعائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا وكانت حائضا انقضى رأسك وامتشطي رواه البخارى قالوا إن الامتشاط لا يكون إلا في شعر غير مضفور. وردّ بأن حديث عائشة كان في الحج فإنها أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة فأمرها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن تنقض رأسها وتمشط وتغتسل وتهلّ بالحج وهى حينئذ لم تطهر من حيضها فليس إلا غسل تنظيف لا حيض فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا. نعم في المسألة حديث واضح أخرجه الدارقطني في الأفراد والطبراني والخطيب في التلخيص والضياء المقدسى من حديث أنس مرفوعا إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمىّ وأشنان وإن اغتسلت من جنابة صبت الماء على رأسها صبا وعصرته فهذا الحديث وقد أخرجه الضياء وهو يشترط الصحة فما يخرجه يثمر الظن في العمل به. ولكن يحمل هذا على الندب لذكر الخطمىّ والأشنان إذ لا قائل بوجوبهما فهو قرينة على الندب، وحديث أم سلمة محمول على الإيجاب كما قال إنما يكفيك فإذا زادت نقض الشعر كان ندبا ولذا ذهب بعض الحنابلة إلى عدم التفرقة وأنه لا يجب النقض في الغسل مطلقا ويدلّ لعدم وجوب النقض ما أخرجه مسلم وأحمد أنه بلغ عائشة أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن فقالت يا عجبا لابن عمر هو يأمر النساء أن ينقضن شعرهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد فما أزيد أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات. وإن كان حديثهما في غسلها من الجنابة وظاهر ما نقل عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء بالنقض في حيض وجنابة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي ومسلم والنسائى وابن ماجه والترمذى وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>