للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على رأسه ثم صب عليه الماء فهو وإن كان فيه اختلاط إلا أنه يسير لا يخرج الماء عن كونه مطلقا تزال به الجنابة وغيرها (وقال) ابن رسلان أى أنه كان يكتفي بالماء المخلوط به الخطميّ الذى يغسل به وينوى به غسل الجنابة ولا يستعمل بعده ماء آخر صافيا يختص به الغسل وهذا فيما إذا وضع السدر أو الخطمىّ على الرأس وغسله به فإنه يجزئُ ذلك ولا يحتاج إلى أن يصبّ عليه الماء ثانيا مجرّدا للغسل وأما إذا طرح السدر في الماء ثم غسل به رأسه فإنه لا يجزئه ذلك بل لا بدّ من الماء القراح بعده فليتنبه لذلك لئلا يلتبس، ويحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم غسل رأسه بالماء الصافي قبل أن يغسله بالخطميّ فارتفعت الجنابة عن رأسه ثم يغسل سائر الأعضاء. ويحتمل أن الخطمىّ كان قليلا والماء لم يفحش تغيره اهـ

(فقه الحديث) والحديث دلّ على أن غسل الرأس بالماء والخطمىّ يكفي في غسل الجنابة وقد علمت ما فيه، وعلى مشروعية التنظيف

(من أخرج الحديث أيضا) أخرحه أحمد بلفظ تقدم والبيهقي

[باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء]

أى في بيان كيفية غسل ما يسيل بين الرجل والمرأة من المنىّ أو المذى. ويفيض بفتح المثناة التحتية مضارع فاض من باب ضرب

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ بْنِ عَامِر، عَنْ عَائِشَةَ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ يَصُبُّ عَلَيَّ الْمَاءَ، ثُمَّ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ»

(ش) (قوله فيما يفيض الخ) متعلق بقالت الآتية أى قالت عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ. ولعلها سئلت عما يفيض بين الرجل والمرأة من المذى والمنىّ فقالت ما ذكر

(قوله يأخذ كفا من ماء الخ) أى يأخذ ملء كفّ من الماء المطلق يصبه على المنىّ أو المذى الذى ينزل منه عند الملاعبة ثم يأخذ كفا آخر من الماء المطلق ثم يصبه على ما بقى من أثر المنيّ أو المذى (وقال) السيوطى نقلا عن العراقي الظاهر أن معنى الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا حصل في ثوبه أو بدنه منيّ يأخذ كفا من ماء فيصبه على المنيّ لإزالته عنه ثم يأخذ ما بقى في الإناء فيصبه عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>