للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدينار هو المثقال وهو بالعملة المصرية نحو خمسة وخمسين قرشا صاغا

(قوله أو نصف دينار) وفي نسخة أو بنصف دينار. وأو للتقسيم كما هو ظاهر ما جاء في بعض الروايات الدالة على أن التصدّق بالدينار إذا كان الإتيان في أول الدم وبنصف الدينار إذا كان الإتيان في آخر الدم (منها) رواية المصنف الآتية (ومنها) ما رواه الترمذى عن ابن عباس عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار (ومنها) ما رواه أحمد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها وتغتسل فنصف دينار. ويحتمل أن تكون أو للخيير فيكون من فعل ذلك مخيرا بين الدينار ونصفه كما قالت الحنابلة "ولا يقال" كيف يخير بين الشئ ونصفه "لأنه" كتخيير المسافر بين الإتمام والقصر

(والحديث) يدلّ على وجوب الكفارة على من وطئَ امرأته وهى حائض (وقد) اختلف العلماء في ذلك. فذهب ابن عباس والحسن البصرى وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحق وأحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعى في قوله القديم إلى وجوب الكفارة. واختلف هؤلاء فيها فقال الحسن وسعيد عتق رقبة. وقال الآخرون دينار أو نصف دينار على حسب الحال الذى يجب فيه الدينار أو نصف الدينار بحسب اختلاف الروايات. واحتجوا بحديث الباب. ومن أوجب دينارا أو نصف دينار قال إنه على الزوج خاصة ويصرف للفقراء والمساكين (وقال) الرافعى يجوز صرفه إلى فقير واحد (وذهب) عطاء والشعبي والنخعى ومكحول والزهرى وأيوب السختياتي وسفيان الثورى والليث بن سعد ومالك وأبو حنيفة والشافعي في أصح القولين عنه وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف إلى أنه لا كفارة عليه بل الواجب عليه الاستغفار والتوبة لكن يستحب أن يتصدّق بدينار إن وطئَ في إقبال الدم وبنصف في إدباره. قالوا والأصل البراءة فلا ينتقل عنها إلا بحجة لا مدفع فيها ولا مطعن عليها وذلك معدوم في هذه المسألة. وأجابوا عن حديث الباب بأنه معلول بعدة أشياء (منها) أن جماعة رووه عن شعبة موقوفا على ابن عباس وأن شعبة رجع عن رفعه (ومنها) أنه روى مرسلا (ومنها) أنه روى معضلا (ومنها) أن في متنه اضطرابا لأنه روى بدينار أو بنصف دينار بالشك. وروى يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. وروى فيه التفرقة بين أن يصيبها في أول الدم أو في انقطاع الدم. وروى يتصدق بخمسى دينار وروى يتصدق بنصف دينار. وروى إن كان دما عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان صفرة فنصف دينار

(وأجيب) عما ذكر بأن الحديث قد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد وقال أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس فقيل له تذهب إليه فقال نعم. وقال أبو الحسن بن القطان وهو ممن قال بصحة الحديث إن الإعلال بالاضطراب خطأ والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبها ويعلم ما خرّج عنه فيها فإن صح من طريق قبل ولا يضرّه أن يروى من طرق أخر

<<  <  ج: ص:  >  >>