للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المباشرة التي بمعنى الملامسة يقال باشر الرجل زوجه تمتع ببشرتها. وقد ترد المباشرة بمعنى الوطء في الفرج والمراد هنا المعنى الأول اتفاقا

(قوله إذا كان عليها إزار الخ) هو ما يشدّ به الوسط إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين. وقيل كل ما وارى الإنسان وستره ويجمع على آزرة مثل وعاء وأوعية ويجمع أيضا على أزر كحمر ويذكر ويؤنث فيقال هو إزار وهى إزار

(قوله إلى أنصاف الفخذين) أى إلى نصفى الفخذين فالمراد بالجمع هنا التثنية ولم تعبر بها لاستثقال الجمع بين تثنيتين فما هو كالكلمة

(قوله أو الركبتين) أو هنا للتنويع وفي رواية النسائى والركبتين بالواو وهي بمعنى أو. والمعنى أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يضاجع المرأة من نسائه وهي حائض ويستمتع بها بغير الوطء إذا كان عليها ما يستر به الفرج من إزار يبلغ نصف فخذيها أو ركبتيها

(قوله تحتجز به) أى تجعله حاجزا بينها وبين زوجها، وهذه الجملة صفة للإزار ويجوز أن تكون حالا من المرأة لما في رواية النسائى من قولها محتجزة به أى حال كون المرأة ممتنعة بالإزار (وفى الحديث) دلالة على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يباشر نساءه حال حيضهن إذا كان عليهن ما يستر ما بين السرّة والركبة (واعلم) أن مباشرة الحائض على أقسام (أحدها) حرام بالإجماع وبنصّ القرآن العزيز والسنة الصحيحة وهو أن يباشرها بالجماع في الفرج عامدا ولو اعتقد مسلم حله يكفر وإن فعله غير معتقد حله فإن كان ناسيا أو جاهلا وجود الحيض أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة وإن وطئها عامدا عالما بالتحريم مختارا فقد ارتكب كبيرة يجب عليه التوبة منها اتفاقا والكفارة عند قوم وتستحب الكفارة عند الجمهور كما تقدم في الباب السابق (الثانى) المباشرة فيما فوق السرّة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك فهذا حلال بالإجماع (وما حكى) عن عبيدة السلمانى وغيره من أنه لا يباشر شيئا منها (فهو شاذ) منكر غير معروف ولا مقبول ولو صح عنه لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نساءه فوق الإزار وإذنه في ذلك وعليه إجماع المسلمين قبل المخالف وبعده ولا فرق بين أن يكون على الموضع الذى يستمتع به شيء من الدم أو لا خلافا لما حكى عن بعض الشافعية من أنه يحرم مباشرة ما فوق السرّة وتحت الركبة إذا كان عليها شيء من الدم (الثالث) المباشرة فيما بين السرّة والركبة في غير القبل والدبر وفيه ثلاثة أقوال (فعند) أبي حنيفة ومالك وسعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة حرام مطلقا وهو رواية عن أبى يوسف والقول الصحيح للشافعية مستدلين بحديث الباب وبحديث زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال ما يحل لى من امرأتي وهي حائض فقال لتشدّ عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها رواه مالك (القول الثانى) الجواز مطلقا مع الكراهة التنزيهية وإليه ذهب عكرمة ومجاهد والشعبى والنخعى والحكم والثورى والأوزاعي وأحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>