للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَقَالَ: «لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّ»

(معنى الحديث)

(قوله أن امرأة) هى فاطمة بنت أبى حبيش كما صرّح المصنف به بعد

(قوله تهراق الدماء) وفي نسخة تهراق الدم وهى رواية النسائى وتهراق بضم ففتح مضارع هراق وأصله أراق أبدلت الهمزة هاء وهو مبنىّ لما لم يسمّ فاعله ونائبه ضمير يعود على المرأة وأصله تهراق دماؤها فحوّل الإسناد من الدماء إلى المرأة مبالغة والدماء منصبوب على التمييز وإن كان معرفة لأن أل زائدة ونظائره كثيرة. ويجوز رفعه على أنه نائب الفاعل وتكون أل عوضا عن المضاف إليه أى تهراق دماؤها ويجوز أن يكون تهراق مبنيا للفاعل أجرى على صيغة المبنى للمفعول مثل نفست المرأة غلاما ونتج الفرس مهرا، والدماء منصوب على المفعولية (قال) في المصباح راق الماء من باب باع انصبّ ويتعدّى بالهمزة فيقال أراقه صاحبه وتبدل الهمزة هاء فيقال هراقه والأصل هريقه على وزن دحرجه ولهذا تفتح الهاء من المضارع ومن الفاعل والمفعول وقد يجمع بين الهاء والهمزة فيقال أهراقه يهريقه ساكن الهاء مثل أسطاع يسطيع بفتح فسكون في الماضى وبضم فسكون في المضارع وفي الحديث أن امرأة كانت تهراق الدماء بالبناء للمفعول والدماء نصب على التمييز ويجوز الرفع على إسناد الفعل إليها والأصل تهراق دماؤها لكن جعلت الألف واللام بدلا من الإضافة كقوله تعالى عقدة النكاح أى نكاحها اهـ ملخصا

(قوله فاستفتت لها الخ) أى سألت أم سلمة أم المؤمنين رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأجل تلك المرأة لاستحيائها من السؤال عن ذلك بنفسها

(قوله لتنظر عدّة الليالى والأيام الخ) وفي رواية مالك في الموطأ لتنظر عدد الليالى والأيام التي كانت تحيضهن أى لتحسب عدد الأيام والليالى التى كانت تحيض فيها من الشهر قبل أن تستحاض وتترك الصلاة من الشهر الآتى قدر الليالى والأيام التي كانت تحيض فيها من الشهر الماضى قبل طروّ الاستحاضة عليها مثلا إذا كانت عادتها أن تحيض من كل شهر خمسة أيام من أوله تترك الصلاة خمسة أيام من الشهر الآتي

(قوله فإذا خلفت ذلك الخ) بتشديد اللام وفتح الفاء من التخليف أى إذا تركت قدر الليالى والأيام التي كانت تحيضها فلتغتسل غسل انقطاع الحيض لأن مدّة حيضها فيما مضى هى مدّة حيضها في هذا الوقت أيضا فإذا مضى هذا القدر خرجت من الحيض وصارت مستحاضة حكمها حكم الطاهرة (قال) الخطابى هذا حكم المرأة يكون لها أيام من الشهر تحيضها قبل حدوث العلة ثم تستحاض فتهريق دما ويستمرّ بها السيلان أمرها رسول الله صلى الله تعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>